669

ومثال آخر: أن يكون الإمام والمأموم على سفح جبل منحدر بصورة واضحة ومحسوسة؛ فلا يسوغ للإمام أن يقف في الأعلى ويقف المأموم في نقطة تنخفض عن ذلك بشبر أو أزيد، ويسوغ العكس.

وإذا كان في الأرض ارتفاع وانخفاض ولكنّه غير محسوس ـ كما في الأرض المسرّحة التي تنخفض تدريجاً ـ جاز للإمام أن يقف في أيّ نقطة منها.

(133) خامساً: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف الذي يقف فيه، وأمّا مساواتهما في الموقف فحكمها يختلف؛ ذلك أنّ الإمام إذا كان رجلا وكان المأموم أكثر من واحد لم يجز للمأمومين أن يساووه فضلا عن أن يتقدّموا عليه، وإذا كان الإمام امرأةً؛ أو كان رجلا له مأموم واحد جازت المساواة في الموقف (1).

وكما لا يسوغ للمأموم أن يتقدّم على الإمام في الموقف الذي يقف فيه كذلك الأجدر به وجوباً أن لايتقدم عليه في كلّ الحالات: راكعاً وجالساً وساجداً، فلا يسمح له بأن يكون محلّ سجوده متقدّماً على محلّ سجود الإمام.

كيفية صلاة الجماعة:

(134) مرّت بنا في ما تقدم كيفية صلاة المنفرد، وصلاة الإمام في الجماعة كصلاة المنفرد في الكيفية تماماً، غير أنّ له أن ينوي الجماعة باعتباره إماماً لها، ويختلفان في الأحكام المترتّبة عليها؛ لا في أصل كيفية الصلاة، بمعنى أنّه


(1) إن كان الإمام رجلاً وكان له مأموم واحد رجلاً استحب أن يقف المأموم إلى صفّ الإمام على يمينه وإن كان مأمومه امرأة واحدة استحب أن تكون على يمينه ويكون سجودها بحذاء قدميه أو ركبتيه.
670

كما يقرأ المنفرد يقرأ الإمام، وكما يركع ويسجد المنفرد يركع ويسجد الإمام، ولكن يترتّب على المنفرد إذا شكّ بين الثلاث والأربع ـ مثلا ـ أن يبني على الأكثر كما تقدّم، ويترتّب على الإمام إذا شكّ كذلك أن يعتمد على الحافظ الضابط للعدد من مأموميه، فهذا فرق في الأحكام المترتّبة؛ لا في أصل الكيفية.

وأمّا صلاة المأموم فتختلف كيفيتها شيئاً ما عن كيفية صلاة المنفرد، كما تختلف بعض الأحكام المترتّبة عليهما.

وقد عرفنا سابقاً أنّ بإمكان الإنسان أن يقتدي ويدخل مأموماً في الجماعة في أيّ ركعة من ركعات الإمام؛ على أن يُدركه وهو قائم قبل الركوع، أو يدركه وهو راكع لم يرفع رأسه بعد.

وسوف نتحدّث أوّلا عن كيفية صلاة المأموم إذا دخل في الجماعة في الركعة الاُولى، ثمّ نشرح بعد ذلك كيفيتها إذا دخل في الركعة الثانية أو ما بعدها من ركعات.

(135) إذا نوى المأموم وكبّر مع تكبيرة الإحرام للإمام أو بعدها والإمام يقرأ فليس عليه أن يقرأ، بل يتحمّل الإمام هذا الواجب عنه، وله أن يسبّح ويذكر الله تعالى.

وقد تسأل: وهل يسوغ له أن يقرأ إذا أحبّ ؟

والجواب: إذا كان في صلاة يجب فيها الجهر بالقراءة على الإمام ـ كصلاتي المغرب والعشاء وصلاة الصبح وكان المأموم يسمع صوت الإمام بصورة متميّزة أو غير متميزة ـ فعليه أن لا يقرأ، وإذا كان في صلاة يخفت فيها الإمام بالقراءة ـ كالظهر والعصر ـ أو لم يسمع المأموم شيئاً من صوت الامام على الرغم من جهره بالقراءة ساغت القراءة للمأموم، سواء قصد بالقراءة مجرّد أن يتلو القرآن أو قصد أن تكون جزءً من صلاته؛ ولكن على أن يخفت بها

671

حتّى ولو كان في صلاة المغرب ونظائرها من الصلوات التي يجهر فيها المنفرد.

وإذا ركع الإمام ركع المأموم وواصل متابعته له، فإذا قام للركعة الثانية وقف المأموم معوّلا على قراءة الإمام وكان الحكم هو نفس ما تقدم في الركعة الاُولى.

وهكذا يباشر المأموم سائر أجزاء الصلاة بنفسه، ولا يعوّل على الإمام، ولا يكتفي به إلّا في قراءة الفاتحة والسورة في الركعتين الاُولى والثانية، وإذا وصل المأموم إلى الركعة الثالثة مع إمامه وجب عليه احتياطاً أن يختار التسبيحات، وبخاصّة إذا كانت الصلاة مغرباً أو عشاءً بينما كان المنفرد مخيّراً بين التسبيحات والفاتحة.

وإذا كبّر المأموم والإمام يقرأ ووقف ساكتاً؛ فركع الإمام وسها المأموم عن ذلك حتّى رفع الإمام رأسه فلا ضير على المأموم، بل يركع ويلحق بالإمام.

وإذا كبّر المأموم قائماً فهوى الإمام فوراً إلى الركوع هوى معه، وإذا كبّر والإمام راكع هوى إلى الركوع، وليس عليه التريّث واقفاً ما دام الإمام هو الذي يتحمّل القراءة عنه.

(136) وإذا جاء المأموم والإمام واقف أو راكع في الركعة الثانية كبّر ودخل في الصلاة، وسقطت عنه القراءة، وجرى عليه نفس ما تقدم آنفاً، غير أنّ هذه هي ركعته الاُولى؛ بينما هي الركعة الثانية للإمام، فإذا قنت الإمام بعد القراءة ـ باعتبارها ركعةً ثانيةً له ـ استحبّ للمأموم أن يتابعه في ذلك، فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فيها جلس يتشهّد، وأمّا المأموم فليس عليه أن يتشهّد؛ لأنّها ركعته الاُولى، ولكنّه مع هذا يستحبّ له أن يجلس جلسةً غير مستقرّة، كمن يهمّ بالنهوض ويتشهّد متابعةً للإمام، حتى إذا قام الإمام إلى ثالثته قام المأموم إلى ثانيته، وهناتجب على المأموم قراءة الفاتحة والسورة، ولا يتحمّلها عنه الإمام؛

672

لأنّ الإمام إنّما تعوِّض قراءته عن قراءة المأموم إذا كان هذا الإمام في الركعة الاُولى أو الثانية.

ولابدّ للمأموم أن يخفت بالقراءة؛ ولو كانت الصلاة ممّا يجهر فيها المنفرد، وإذا قرأ المأموم في هذه الحالة الفاتحة وركع الإمام وخشي المأموم أن تفوته متابعة الإمام في الركوع ـ إذا قرأ السورة الاُخرى ـ تركها وركع، وإذا كان يقرأ الفاتحة وركع الإمام وخشي المأموم أن تفوته المتابعة في الركوع ـ إذا أكمل الفاتحة ـ فلا يسوغ له أن يقطعها، بل يكملهابرجاء أن يدرك الإمام، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يدركه في ركوعه انفرد بصلاته عنه وقرأ سورةً اُخرى وركع.

وإذا قرأ المأموم وأدرك الإمام راكعاً واصل صلاته مع الإمام، حتى إذا فرغ مع الإمام من السجدة الثانية كان عليه أن يتشهّد؛ لأنّه في الركعة الثانية؛ فيتخلّف عن الإمام قليلا ويتشهّد ويسرع بالنهوض ليتاح له أن يأتي بالتسبيحات الثلاثة، ويتابع الإمام في ركوعه؛ ويكون هو في الركعة الثالثة وإمامه في الرابعة، فإذا أكملا هذه الركعة جلس إمامه يتشهّد ويسلّم، وهو بإمكانه أن يغادر الإمام جالساً وينهض للرابعة، وبإمكانه أن يجلس متابعةً له ويتشهّد؛ حتى إذا سلّم الإمام قام إلى الركعة الرابعة وأكمل صلاته منفرداً.

(137) وإذا بدأ المأموم صلاته مع الإمام في الركعة الثالثة للإمام فهناك حالتان:

الاُولى: أن يكبّر والإمام لا يزال واقفاً، وعليه في هذه الحالة أن يقرأ ـ بإخفات ـ الفاتحة والسورة، أو الفاتحة على الأقلّ إذا ركع الإمام وخاف المأموم أن تفوته متابعة الإمام في الركوع.

والثانية: أن يكبّر والإمام راكع، فتسقط عنه القراءة نهائياً، فيهوي

673

إلى الركوع مباشرةً، وفي كلتا الحالتين عليه أن يقرأ في الركعة الثالثة إخفاتاً، وله أن يقنت عقيب القراءة إذا أمهله الإمام، وعندما يجلس الإمام ليتشهّد ويسلّم في الركعة الأخيرة يجلس المأموم ليتشهّد لركعته الثانية؛ ثمّ يواصل صلاته منفرداً.

(138) وإذا وصل الإنسان إلى الجماعة والإمام قائم فكبّر والتحق بها، ولكنّه لم يعلم هل أنّ الإمام في الركعة الاُولى أو الثانية لكي تسقط عنه القراءة، أو في الركعة الثالثة أو الرابعة لكي يجب عليه أن يقرأ إخفاتاً؟ جاز له أن يقرأ الحمد والسورة إخفاتاً من أجل هذا الاحتمال، فإن تبيّن أنّ الإمام في الثالثة أو الرابعة فقد أحسن صنعاً وصحّت صلاته، وإن تبيّن أنّه في الاُولى أو الثانية لم يضرّه ما قرأ وصحّت صلاته أيضاً.

الأحكام المترتّبة على صلاة الجماعة:

(139) بعد أن استعرضنا كيفية صلاة الإمام وصلاة المأموم نستعرض فيما يلي ما تتميّز به صلاة الجماعة عن صلاة المنفرد من أحكام.

فمن تلك الأحكام: أنّ كلاًّ من الإمام والمأموم إذا شكّ في عدد الركعات وكان الآخر حافظاً للعدد وجب عليه الرجوع والاعتماد عليه، ولا يبني على الأكثر في هذه الحالة كما يبني المنفرد.

ومن تلك الأحكام: أنّ زيادة سجود وزيادة ركوع مغتفرة بالنسبة إلى المأموم إذا كانت من أجل المتابعة، كما تقدّم في الفقرة (113)، بينما لايسمح بمثل هذه الزيادة في صلاة المنفرد.

وإذا زاد المنفرد سجدةً واحدةً بطلت صلاته في حالة العمد والالتفات، وإذا

674

زاد المنفرد ركوعاً أو سجدتين في ركعة واحدة بطلت صلاته ولو كان سهواً أو جهلا، والإمام كالمنفرد في هذه الناحية.

(140) وإذا صلّى الإنسان مأموماً وانكشف له بعد ذلك أنّ الائتمام لم يكن صحيحاً لأيّ سبب من الأسباب كانت صلاته صحيحةً ولا إعادة عليه؛ إلّا إذا كان قد تورّط من أجل المتابعة في زيادة ركوع أو زيادة سجدتين في ركعة واحدة فعليه الإعادة حينئذ.

وكذلك إذا كان قد مُنِيَ بالشكّ في عدد الركعات ورجع إلى إمامه وسار عملياً وفقاً لصلاة الإمام فإنّ الواجب عليه حينئذ أن يعيد الصلاة ما دام يحتمل أنّ صلاته قد نقصت ركعةً أو زادت ركعةً بسبب التعويل على ذلك الإمام (1).

ومن ذلك: من يصلّي خلف إمام وثق بدينه وعدالته؛ ثم تبيّن له أنّه فاسق، أو كافر، أو لا يحسن القراءة، أو أنّ صلاته باطلة. ومن ذلك أيضاً: إذا تبيّن للمأموم بعد ذلك أنّ صلاة الجماعة كانت غير مستكملة لغير ذلك من الشروط التي لايصحّ الاقتداء بدونها.

وإذا اقتدى المكلّف ناوياً الانفراد في الأثناء وهو يتخيّل أنّ ذلك سائغ؛ ثمّ اطّلع بعد ذلك على أنّه لا يجوز فالحكم هو ما ذكرناه أيضاً، وكذلك في كلّ حالات الجهل المماثلة.



(1) إلّا إذا خلق له تعويله على الإمام الظنّ بالأقلّ أو الأكثر.

675

الأحكام العامّة

6

الفوارق بين الفريضة والنافلة

 

 

 

 

 

 

677

(141) مرّت بنا في مواضع عديدة اختلافات بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة في بعض الأحكام، وفي ما يلي نلخّص جملةً من الفوارق بينهما في الأحكام ضمن القائمة التالية:

1 ـ يجب الاستقرار عند أداء الفريضة، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة (1)؛ فيجوز أن يؤدّيها المكلّف وهو ماش أو راكب في سيارة وغيرها.

2 ـ يجب على من يؤدّي الفريضة أن يركع ويسجد، ولا يكتفي بدلا عن ذلك بالإيماء. وأمّا من يؤدّي النافلة فيجوز له أن يكتفي بالإيماء للركوع والسجود؛ جاعلا إيماءه إلى السجود أشدّ من إيمائه للركوع؛ وذلك إذا كان يؤدّيها وهو ماش أو راكب، وأمّا إذا أدّاها في حالة الاستقرار فلا تصحّ منه إلّا بأداء الركوع والسجود بالصورة الاعتيادية ما دام ذلك متيسّراً.



(1) هذا فيما إذا كان مبتلىً بالمشي راجلاً أو راكباً، أمّا لدى الوقوف على الأرض فالأحوط الاستقرار.

ثمّ المتيقّن من مشروعيّة النافلة ماشياً هو حال الاحتياج إلى المشي لسفر أو غيره، لا مجرّد اشتهاء أن يمشي لكي تصبح نافلته في حالة المشي.

678

3 ـ يجب على مَن يؤدّي الفريضة أن يصلّيها من قيام مهما تيسّر له ذلك، وأمّا صلاة النافلة فيجوز للمكلف أن يؤدّيها جالساً حتّى ولو كان القيام يسيراً عليه، ولكنّ أداءَها من قيام أفضل.

4 ـ يجب على المصلّي صلاة الفريضة أن يقرأ سورةً كاملةً بعد فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى والثانية؛ على ما تقدم، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة؛ فيجوز للمتنفّل الاقتصار على الفاتحة، وإن قرأ سورةً بعدها فهو أفضل.

5 ـ يسمح للمتنفّل إذا أحبّ أن يقرأ بعد الفاتحة أيّ سورة شاء، حتّى ولو كانت من السور التي فيها آية السجدة، فلو قرأها سجد في أثناء الصلاة وواصل صلاته، ولا يسوغ له ذلك في صلاة الفريضة، كما لا حرج على المتنفّل أن يبدأ بسورة ثمّ يعدل منها إلى اُخرى، ولا تبطل بذلك صلاته.

6 ـ لا يجوز قطع الفريضة لغير مسوّغ، ويجوز قطع النافلة متى أراد.

7 ـ إذا شكّ المصلّي للنافلة في عدد الركعات فلا تبطل صلاته، ولا يحتاج إلى احتياط، بل له أن يبني عملياً على الأقلّ، وله أن يبني عملياً على الأكثر إذا كانت الصلاة لا تبطل بافتراض الأكثر، خلافاً لصلاة الفريضة فإنّ الشكّ في عدد ركعاتها يبطل أحياناً، ويتطلّب احتياطاً وعلاجاً أحياناً.

8 ـ يجب سجود السهو أحياناً على من يسهو في الفريضة، ولا يجب ذلك في النافلة بحال من الأحوال.

9 ـ تبطل صلاة الفريضة إذا سها المصلّي وزاد ركناً، ولا تبطل صلاة النافلة بذلك.

10 ـ وعلى أساس ذلك إذا نَسي المصلّي للفريضة واجباً غير ركنيّ وتفطّن بعد أن اتى بركن فلا يجب عليه أن يتدارك، ويعود إلى ما نسيه وإذا نسي المصلّي للنافلة جزءً منها وتفطّن بعد برهة كان عليه أن يتدارك ويعود إلى ما نسيه

679

وما بعده، سواء تفطّن إلى ذلك بعد أن دخل في ركن أو قبل ذلك، فمثلا: إذا نسي السجدة الثانية من الركعة الاُولى ولم يتفطّن إلّا بعد أن رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية ألغى ماأتى به، وعاد فسجد السجدة الثانية من الركعة الاولى واستأنف الركعة الثانية.

11 ـ هناك أجزاء من صلاة الفريضة إذا نُسيَت ولم يَتفطّن إليها المكلّف إلّا بعد الدخول في ركن وجب عليه أن يقضيها بعد الفراغ من الصلاة، وهي: السجود والتشهّد. وأمّا في صلاة النافلة: فإن تفطّن وهو في اثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها قبل أن تنمحي صورتها وتنقطع صلته بها نهائياً، ولم يكن قد صدر منه ما يوجب الوضوء أتى بما نَسِيَه وبما بعده، وإن تفطّن بعد ذلك تمّت صلاته، ولا يجب عليه القضاء.

وهناك فوارق غالبية بين الفريضة والنافلة، ولكنّها ليست ثابتةً دائماً، من قبيل: أنّ جُلّ النوافل لا يجوز الاقتداء فيها وإقامتها جماعةً، وجُلّ الفرائض يجوز فيها ذلك، ولكنّ بعض النوافل تسوغ فيها صلاة الجماعة، كصلاة الاستسقاء، وصلاة العيدين، وبعض الفرائض لم يثبت جواز الجماعة فيها كصلاة الطواف.

ومن قبيل: أنّه لا أذان للنوافل عموماً ويثبت الأذان للفرائض، ولكنّه يختصّ بالصلوات اليومية، فلا يثبت لصلاة الآيات ـ مثلا ـ على الرغم من أنّها فريضة.

681

العبادات

4

الصّيام

 

 

○   تمهيد

○   1 ـ الصّيام في شهر رمضان.

○   2 ـ الصّيام في غير شهر رمضان.

 

 

 

 

683

تمهيد

 

(1) معنى الصيام في اللغة: مطلق الكفّ والإمساك، ومنه الامتناع عن الكلام، قال سبحانه: ﴿فَقُولي إنِّي نَذَرْتُ للرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ اُكَلِّمَ اليَوْمَ إنْسِيّاً﴾(1).

وفي الشرع: الكفّ والإمساك عن أشياء معينة من الطعام والشراب وغيرهما في زمن معيّن، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

ويجب الصيام في حالات معيّنة، أهمّها: شهر رمضان المبارك، فإنّ الصيام في هذا الشهر من أهمّ واجبات الشريعة، وأحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام.

ويعتبر هذا الوجوب من ضروريات الدين ـ أي من البديهيات الدينية ـ فمن أنكره تحدّياً وتمرّداً كان كافراً، ومن أقرّ بالوجوب ولكنّه عصاه وأفطر بدون عذر شرعيّ كان آثماً، وهو جدير بالتأديب في الدنيا (التعزير) والعقاب في الآخرة ما لم يتب.

ويتلخّص صيام هذا الشهر المبارك في أن يحاول المكلّف أن يطلع عليه


(1) مريم: 26.
684

الفجر وهو طاهر من الجنابة، وينوي الإمساك عن الطعام والشراب، والجماع، وإنزال المني بالمداعبة، ونحوها، وعن اُمور اُخرى ـ يأتي تفصيلها، وتسمّى بالمفطرات ـ من طلوع الفجر إلى المغرب، أي من حين ابتداء وقت صلاة الفجر إلى حين ابتداء وقت صلاة المغرب، ويقصد الصائم بنية الإمساك هذه التقرُّبَ إلى الله تعالى، ويستمرّ وجوب صيام النهار في شهر رمضان ـ على ما بيّنّاه ـ من النهار الأول إلى النهار الأخير منه، وبنهاية اليوم الأخير منه يهلّ هلال شهر شوال، ويعتبر اليوم الأول من شوال عيداً ويسمّى بعيد الفطر.

وشهر رمضان باعتباره شهراً قمرياً يكون: تارةً ثلاثين يوماً ويسمّى شهراً كاملا، واُخرى تسعةً وعشرين يوماً ويسمّى شهراً ناقصاً، والمعروف بين العلماء والفقهاء كافّةً أنّه لا يقلّ عن تسعة وعشرين يوماً.

ولصوم شهر رمضان أداء وقضاء، كما أنّ للصلاة أداء وقضاء، فمن فاته أداء هذا الصيام في شهره المقرّر له قضاه بعد مضي وقته.

وقد يجب الصيام لا أداء في شهر رمضان ولا قضاءً له، بل كفّارة لبعض الذنوب والمعاصي، ويسمّى بصوم الكفّارة، أو صيام التكفير، أو وفاءً لنذر أو يمين ونحو ذلك. وهو بدون كلّ ذلك عبادة مستحبّة مطلوبة شرعاً في سائر الأيام وإن كان استحبابه على درجات، فهو في بعض الأيام مطلوب استحباباً بدرجة أكيدة، كما في شهري رجب وشعبان، وفي بعض الأيام مطلوب استحباباً بدرجة أقلّ كما في الأشهر الاُخرى، وأحياناً يكون حراماً كصيام عيد يوم الفطر مثلا. وسيأتي تفصيل أحكام الصوم بأنواعه الواجبة والمستحبّة والمحرّمة.

685

الصّيام

1

الصّيام في شهر رمضان

 

 

○   متى يجب صيام رمضان؟

○   واجبات الصّيام.

○   أحكام عامّة.

○   ثبوت الهلال.

 

 

687

متى يجب صيام رمضان؟

 

يجب صيام شهر رمضان على كلّ إنسان تتوفّر فيه الشروط التالية:

(2) الأوّل: البلوغ، وهو أحد الشروط العامّة للتكليف؛ كما تقدم، فلا يجب الصيام على غير البالغ، ولكن إذا صام فهو مأجور، وإذا طلع عليه الفجر وهو غير بالغ فلا يكلّف بالصيام، فلو لم يصمّ ثمّ بلغ في أثناء النهار لم يجب عليه ترك الطعام والشراب، ولا قضاء عليه. وإذا طلع عليه الفجر وهو غير بالغ فصام متطوّعاً وبلغ في أثناء النهار كان له أن يواصل صيامه، فيقبل منه ولا قضاء عليه حينئذ، كما أنّ له أن يفطر في ذلك النهار إذا أحبّ ولو بعد أن بلغ.

(3) الثاني: العقل، وهو أيضاً من الشروط العامّة للتكليف، كما تقدم، فلا يجب الصيام على المجنون، ولكي يجب الصيام لابدّ أن يستمرّ بالإنسان عقله ورشده إلى نهاية النهار، فلو فقد عقله في جزء منه فليس صيام ذلك النهار واجباً عليه.

ولو طلع عليه الفجر وهو مريض عليل؛ ثمّ استردّ حالته العقلية الاعتيادية في أثناء النهار فلا يجب عليه أن يمتنع عن الطعام والشراب، ولا قضاء لمثل هذا

688

اليوم، كما يأتي.

(4) الثالث: أن لا يصاب المكلّف بالإغماء قبل أن ينوي الصيام، فإذا فاجأه الإغماء قبل أن ينوي صيام النهار المقبل واستمرّ به الإغماء إلى أن طلع عليه الفجر فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم؛ حتّى ولو أفاق صباحاً أو ظهراً وانتبه إلى نفسه.

وأمّا إذا نوى المكلّف الصيام في النهار المقبل ثمّ اُغمي عليه بعد النية وأفاق في أثناء النهار فعليه أن يواصل صيامه ويحتسب من الصيام الواجب، وكذلك إذا أصبح صائماً واُغمي عليه في أثناء النهار ساعةً أو أكثر ثمّ أفاق فإنّه يبقى على صيامه ويحتسب من الصيام الواجب.

(5) الرابع: أن تكون المرأة نقيّةً من دم الحيض والنفاس طيلة النهار، فإن اتّفق وصادف انقطاع الدم عن الحائض والنفساء بعد الفجر بثانية فلا يجب عليها صيام ذلك اليوم، وإذا فاجأها الدم قبل غروب الشمس بثانية فليس صيام ذلك اليوم بواجب، فالوجوب إذن يتوقّف على النقاء من دم الحيض والنفاس طيلة النهار.

وإذا صامت المرأة وهي غير نقية ولو في جزء من النهار لم يكن صيامها مطلوباً، ولا يعفيها من القضاء.

(6) الخامس: الأمن من الضرر، فإذا لم يكن المكلّف آمناً من الضرر بسبب الصوم فلا يجب عليه الصيام، فمن يخشى أن يصاب بمرض من أجل الصوم، ومن كان مريضاً ويخشى أن يطول به المرض أو يشتد؛ أو يصاب بمرض آخر بسبب الصوم، ومن كان مريضاً وأجهده المرض وأضعفه فأصبح يعاني صعوبةً ومشقّةً شديدةً في الصيام كلّ هؤلاء يسوغ لهم الإفطار، ولا يجب عليهم الصيام.

ولكن ليس كلّ ضرر صحّيّ وكلّ مرض ينشأ من الصوم يسوّغ الإفطار ويعفي المكلّف من وجوب الصيام، فالصيام إذا كان يسبّب صداعاً بسيطاً، أو

689

حمّىً ضئيلةً، أو التهاباً جزئياً في اللوزتين أو العين أو الاُذن فلا يسوغ الإفطار بسبب شيء من هذا القبيل؛ ممّا لا يراه الناس عادةً مانعاً عن ممارسة مهامّهم، وإنّما يسقط الوجوب إذا كان الصيام يسبّب صداعاً شديداً، أو حمّىً عاليةً(1)، أو التهاباً معتدّاً به بدرجة يهتمّ العقلاء بالتحفظّ منها عادةً، والشدّة نفسها أمر نسبي في الأشخاص، فالإنسان المتداعي صحّياً قد تكون الحمّى البسيطة شديدةً بالنسبة إليه ومثيرةً لمتاعب صحّية كبيرة عنده.

(7) وإذا كا ن الإنسان مريضاً ولكنّ الصيام لا يضرّه ولا يعيق شفاءه ولا يشقّ عليه مشقّةً شديدةً فعليه أن يصوم.

(8) والمكلّف تارةً يتأكّد من الضرر الصحّي، واُخرى يظنّ بوقوعه، وثالثةً يحتمل ذلك كما يحتمل عدم وقوعه على السواء، ورابعةً يحتمل الضرر الصحّي بدرجة أقلّ من خمسين بالمائة، ولكنّها درجة تبعث في النفس الخوف والتوجّس، كما إذا خشي على عينه من الرمد أو العمى واحتمل ذلك بدرجة ثلاثين بالمائة مثلا. وخامسةً يحتمل الضرر الصحّي بدرجة ضئيلة لا تبعث في النفس خوفاً وتوجّساً، ففي الحالات الأربع الاُولى يسوغ الإفطار، وفي الحالة الخامسة لا يسوغ ويجب الصيام.

(9) وفي الحالات التي يسوغ فيها الإفطار إذا لم يأخذ المكلّف بهذه الرخصة وصام موطّناً نفسه على المرض وتحمّل الضرر الصحّي فما هو حكم صيامه ؟ وهل يقبل منه ويعفيه من القضاء بعد ذلك، أو يعتبر عاطلا وعليه أن يقضي الصيام عند عافيته وبرئه ؟

الجواب: أنّ صيامه غير مقبول ولا يعفيه من القضاء.

 


(1) الحمّى حتّى إذا كانت خفيفة فهي تكشف عادة عن التهاب شديد يهتمّ به الإنسان العرفيّ، فإذا كانت كذلك أوجبت الإفطار.
690

(10) وإذا صام باعتقاد عدم الضرر واطمئناناً بالسلامة؛ ثمّ اتّضح له بعد إكمال الصيام أنّه كان على خطأ وأنّ الصوم أضرّ به فهل يقبل منه ذلك الصوم ويعفيه من القضاء ؟

الجواب: أنّ عليه أن يقضي ولا يكتفي بذلك الصوم.

(11) وإذا صام وهو معتقد للضرر، وتبيّن له بعد ذلك أنّه كان مخطئاً في اعتقاده وأنّ الصيام لم يضرّه فهل يقبل منه هذا الصوم ويعفيه من القضاء ؟

والجواب: أنّ صومه يقبل منه ويعفيه من القضاء بشرطين:

أحدهما: أن لا يكون الضرر الذي اعتقده أوّلا من الأضرار الخطيرة التي يحرم على كلّ مكلف أن يوقع نفسه فيها ويعاقب عليها، كالسرطان والسلّ والشلل والعمى والإقعاد ونحو ذلك.

والآخر: أن يكون الصيام الذي وقع منه لأجل الله سبحانه وتعالى، أي أن تتوفّر لديه نية القربة، كما إذا كان جاهلا بأنّ المريض لا يطلب منه الصيام فصام من أجل الله حقّاً وهو معتقد للمرض والضرر، وأمّا إذا كان يعلم بأنّ المريض لا يطلب منه الصيام فلا يمكنه أن ينوي القربة وهو يرى نفسه مريضاً.

(12) وإذا طلع الفجر على الإنسان وهو مريض مرضاً لا يجب معه الصيام؛ ولكنّه لم يتناول مفطراً بسبب نوم ونحوه وعوفي في أثناء النهار، فهل يجب عليه أن يواصل إمساكه ويعتبره كاملا ؟

والجواب: أنّ هذا يجب عليه أن يواصل إمساكه ويقضيه بعد ذلك، وتستثنى من ذلك حالة واحدة لا يجب فيها الإمساك، وهي: أن يكون مرضه قد تطلّب منه في الساعات الاُولى من النهار التي كان فيها مريضاً أن يفطر في ذلك الوقت بتناول دواء ـ مثلا ـ أو نحو ذلك، غير أنّه تماهل ولم يتناول حتى شفي من مرضه، ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يواصل إمساكه، وله أن يأكل ويشرب في ذلك اليوم حتّى بعد العافية.

691

(13) وإذا وجد الإنسان نفسه صحيحاً ولكن طبيباً ثقةً في قوله وماهراً في فنّه فحصه وأخبره بأنّ الصوم يضرّه ضرراً لا يجب معه الصيام فعليه أن يعمل بقوله، ولو لم يبعث في نفسه الخوف والقلق(1) لِما يجد في حالته الصحّيّة من عافية. أجل، إذا تأكّد واطمأنّ بخطأ هذا الطبيب أو كذبه فلا يأبَه لكلامه، وعليه أن يصوم حينئذ.

(14) وقد يجد الإنسان نفسه متداعياً صحّيّاً ويخاف أن يضرّه الصوم، ولكنّ الطبيب يخبره بأنّه لا ضرر عليه من الصيام فهل يأخذ بقوله ويصوم، أو يعمل وفقاً لشعوره وتخوّفه الخاصّ؟

والجواب: أنّه يعمل وفقاً لشعوره وتخوّفه الخاصّ ما لم يكن هذا الشعور والتخوّف ناشئاً من شذوذ ووسوسة، كما هو الغالب في من يخشى الضرر مع تأكيد الطبيب الثقة الماهر له على عدم الضرر.

(15) السادس: أن لا يكون الصيام محرجاً له وموقعاً له في مشقّة شديدة وأمام مشكلة حياتيّة، من قبيل الإنسان الذي يمنعه الصيام عن ممارسة عمله الذي يرتزق منه: إمّا لأنّه يسبّب له ضعفاً لا يطيق معه العمل، وإمّا لأنّه يعرّضه لعطش لا يطيق معه الإمساك عن الماء، أو لغير ذلك، ففي هذه الحالة إذا كان بإمكان الفرد بصورة غير محرجة أن يُبدِل عمله أو يؤجّله مع الاعتماد في رزقه فعلا على مال موفّر أو دين أو نحو هذا وجب عليه ذلك لكي يصوم، وإلّا سقط عنه وجوب الصوم، والأجدر به ـ احتياطاً ووجوباً(2)ـ أن لا يسمح لنفسه بأن يأكل ويشرب ويمارس مايمارسه المفطر كيفما يشاء، بل يقتصر على الحدّ الأدنى الذي


(1) جواز الإفطار في هذه الحالة مشكل.
(2) السبب في هذا الاحتياط الوجوبيّ موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه. قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتّى يروى». الوسائل 10:214 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، الباب 16 ممّن يصحّ منه الصوم، الحديث 1.
692

يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقّة عن نفسه، ثم يقضيه بعد ذلك إذا تيسّر له.

(16) السابع: أن لا يكون مسافراً. وبعبارة أكثر تحديداً: أن لا يكون ممّن وجب عليه التقصير في صلاته من أجل السفر، فكلّ مسافر وجب عليه أن يقصّر الصلاة لا يجب عليه الصيام، بل لا يُطلب منه بحال، ولو صام والحالة هذه كان عبثاً، ولا يعفيه من القضاء إلّا في حالة واحدة، وهي: أن يصوم جهلا منه بأنّ المسافر لا صيام عليه، فيقبل منه صيامه حينئذ إذا لم يطّلع في أثناء النهار على الحكم الشرعي بأنّ المسافر لا يكلّف بالصيام، وأمّا إذا اطّلع في الأثناء على هذا وواصل صيامه على الرغم من ذلك فصيامه باطل.

فالصيام إذن يجب على الحاضر المتواجد في بلدته، وكذلك على المسافر الذي لا يجب عليه التقصير في الصلاة، كالمقيم عشرة أيام، ومن كان عمله السفر، ومن سافر سفر المعصية، ومن مضى عليه ثلاثون يوماً وهو متردّد في مكان ما.

(17) ويسمح للمكلف قبل حلول شهر رمضان أو بعد حلوله أن يسافر ولو بدون ضرورة، أو حبّاً في التخلص من الصيام فإنّ ذلك جائز وإن كان يضيّع على المكلّف أجراً عظيماً.

(18) وإذا طلع الفجر على الإنسان وهو حاضر ثمّ سافر في أثناء النهار فهل يكون صيام ذلك النهار واجباً عليه ؟

والجواب: أنّه إذا سافر وخرج من البلد قبل الظهر فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم، بل عليه القضاء بعد ذلك، سواء كان قد اتّخذ قراراً بالسفر من الليل أو اتّخذه بعد طلوع الفجر، وسواء كان حين حلّ عليه الظهر قد ابتعد عن بلده كثيراً أو لا يزال على مقربة منه ولم تختفِ معالمه عن ناظريه (1). وإذا سافر وخرج من


(1) المقصود: أنّ مبدأ المسافة الذي لا بدّ أن يخرج منه قبل الظهر هو البلد لا حدّ الترخّص، وإن كان يجب عليه لأجل الإفطار أن ينتظر الوصول لحدّ الترخّص.
693

البلد بعد الظهر فصيام ذلك اليوم واجب وعليه أن يواصله.

(19) وإذا انعكس الأمر وطلع عليه الفجر وهو مسافر ثمّ وصل إلى بلدته أو بلدة قرّر البقاء فيها عشرة أيّام فماذا يصنع ؟

والجواب: إذا كان هذا المسافر قد أفطر قبل الوصول إلى بلدته(1) فلا صيام له ويستمرّ على إفطاره ويقضيه بعد ذلك، وإذا لم يكن قد أفطر قبل الدخول فينظر: فإن كان دخوله قبل الظهر وجب عليه أن ينوي الصيام ويصوم ويحتسب له من الصيام الواجب، وإن كان دخوله إلى نفس البلدة بعد الظهر فلا صيام له؛ وله أن يفطر، وعليه أن يقضيه بعد ذلك.

وإذا طلع الفجر على المكلّف وهو في بلدته ثمّ سافر صباحاً ورجع قبل الظهر من نفس اليوم فهل يصوم ؟

والجواب:أنّ الأجدر به وجوباً أن ينوي ويصوم، ثمّ يحتاط وجوباً بعد ذلك بالقضاء أيضاً.

(20) وفي كلّ الحالات التي يطرأ فيها على المكلّف أثناء النهار ما يعفيه من الصوم ـ من حيض أو نفاس أو مرض أو سفر ونحو ذلك ـ إذا افترضنا أنّ المكلّف علم مسبقاً بأنّ هذا الطارئ سوف يحدث في أثناء النهار فهل يمكنه أن يفطر قبل ذلك ويتناول الطعام والشراب ما دام يعلم أنّ صيام ذلك اليوم لن يتمّ له ؟

والجواب: أنّ ذلك لا يجوز، بل يجب أن ينوي ويصوم عند طلوع الفجر، ويبقى صائماً إلى أن يطرأ ما يعفيه من الصيام ، فلو علمت المرأة بأنّها ستحيض بعد



(1) بالنسبة للوصول إلى بلدته يكفي الوصول إلى حدّ الترخّص.