45

26 ـ أمّا في زماننا هذا فالذهب أو الفضّة المسكوكان بسكّة المعاملة إمّا غير موجود بيد الناس وإمّا نادر الوجود. والنقد الرائج عبارة عن الأوراق الاعتباريّة المألوفة في هذا الزمان. وأمر تعلّق الزكاة بها وعدمه وكذلك أمر تعيين نصابها يكون بيد وليّ أمر المسلمين حيث تقتضيه المصلحة على حسب نظر وليّ الأمر.

 

ثالثا: زكاة الغلاّت الأربع

27 ـ تجب الزكاة في الغلاّت الأربع، وهي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

28 ـ وقت تعلّق الزكاة بالغلاّت هو وقت بدوِّ الصلاح، أي: عند اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل، وعند انعقاده حِصْرماً في ثمر الكرم.

29 ـ ويشترط في وجوب الزكاة في الغلاّت الأربع زائداً على الشرائط العامّة الماضية شرطان:

46

الأوّل: النصاب، وهو عبارة عمّا يقارب ـ بحسب وزن الكيلو المتعارف في زماننا ـ ثمان مئة وثمانية وأربعين كيلو غرام تقريباً، وتحديده الدقيق بالكيلو متعذّر علينا. ويستثنى من التمر القسم الرديء الذي لايُرغب فيه عادة، فلاتجب زكاته، ولايدخل في النصاب.

وكذلك يستثنى من ذلك ما يتركه من التمر للحارس من عذق أو عذقين أو نحو ذلك، وذلك حقّ استحبابيّ للحارس.

والثاني: أن يكون مالكاً لتلك الثمار والحبوب وهي قائمة على اُصولها.

وهذا غير شرط الملك الذي يعتبر من الشروط العامّة، فلو ملك إحدى الغلاّت بعد انقطاعها عن اُصولها بشراء أو غيره، وبلغت النصاب، لم يجب عليه شيء على رغم ثبوت الشرط العامّ، وهو الملك، وإنّما تجب عليه الزكاة لو ملكها في حين ارتباطها باُصولها، سواءٌ كان ذلك بسبب ملك الاُصول، أو بشرائه للثمار،

47

أو بعنوان حِصّة المزارعة، أو بأيّ شكل آخر.

30 ـ وعلى أساس ما مضى: من أنّ وقت تعلّق الزكاة هو زمان بدوِّ الصلاح، أعني: اشتداد الحبّين، وانعقاد الحِصْرم، واصفرار أو احمرار ثمر النخل، فالزكاة ستكون على مالكها في هذا الزمان، ولو باعها بعد ذلك بطل البيع في حِصّة الزكاة، إلّا بإمضاءوليّ أمر الزكاة، ولم تكن على المشتري زكاة اُخرى ولو بلغت حِصّته النصاب.

أمّا لو فرضنا عدم وجود مالك لها حين بدوِّ الصلاح؛ لإعراض من قِبَل المالك الأصليّ مثلاً، ثُمّ امتلكها شخص بعد ذلك والثمار قائمة على اُصولها، فقد ثبتت الزكاة على المالك الثاني.

31 ـ ونحن وإن قلنا: إنّ وقت تعلّق الزكاة هو زمان بدوّ الصلاح، فإنّ المقياس في النصاب إنّما هو اليابس منها، فلو كان الرطب بقدر النصاب لكن ينقُص منه حينما يصبح تمراً، وكذلك العنب كان بمقدار النصاب

48

ولكنّه ينقُص منه حينما يصبح زبيباً، فلا زكاة فيهما.

32 ـ ومبلغ الزكاة فيما سقاه البشر بمثل الدلو والدلاء والنواضح ونحو ذلك هو نصف العُشْر، وفيما سقته الطبيعة بنهر أو عين ماء أو مطر أو امتصاص عرُوق الزرع والشجر من الأرض ونحو ذلك هو العُشْر.

أمّا لو اشترك الأمران فسقاه البشر حيناً وسقته الطبيعة اُخرى، فإن غلب أحدهما الآخر بشكل يستند عرفاً السقي إلى أحد الأمرين، فذاك هو المقياس في الأمر، فلو كان سقيُ الطبيعة هو الذي يغطّي عرفاً سقيَ البشر، كان مبلغ الزكاة هو العُشْر، ولو كان العكس فمبلغ الزكاة هو نصف العُشْر، ولو اشتركا من دون مستوىً ملحوظ بهذا الشكل في أحد الجانبين، كانت الزكاة في نصف الغلاّت عُشْراً وفي النصف الآخر نصفَ عُشْر.

33 ـ ولو زادت الغلّة على النصاب وجب إخراج الزكاة من الزيادة أيضاً، فلا نصاب ثان يعفى ما بينهما

49

إلى حين الوصول إلى النصاب الثاني.

34 ـ وآخر وقت لوجوب إخراج الزكاة عبارة عن زمان تصفية الحنطة والشعير، واجتذاذ التمر، واقتطاف الزبيب إن لم يُؤخِّر المالك ذلك عن وقته الطبيعيّ.

وهذا في التمر والزبيب يكون لدى افتراض إبقائهما على الشجر إلى حين الجفاف، أمّا لو اقتطفا حينما يكونان رطباً وعنباً، واُريد بهما التشميس والتجفيف بعد الاجتذاذ، فيجوز عندئذ تأخير إخراج الزكاة إلى حين التشميس والتجفيف.

35 ـ في الأشجار التي تثمر في السنة مرّة واحدة يكون المقياس في كونها تسقى بفعل البشر أو بفعل الطبيعة سنةَ الإثمار، وليست السنين السابقة. أمّا لو كان الشجر يثمر مرّتين ولفصلين فالمقياس له هو فصل الإثمار، وليست الفصول السابقة. نعم، المقياس في النصاب مجموع ما في السنة.

36 ـ لو أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً أو لغرض

50

آخر كالشرب، فسقى به آخر زرعه، فالأحوط استحباباً إخراج العُشْر.

وكذلك لو بدا له هو بعد إخراجه للماء عبثاً أو لمثل الشرب، فسقى به زرعه.

وكذلك لو أخرجه لزرع ثُمّ بدا له، فسقى به زرعاً آخر، أو زاد فسقى به غيره.

والأقوى في الجميع كفاية نصف العُشْر.

37 ـ لا تتكرّر الزكاة في الغلاّت بتكرّر السنين، فلو زكّى الحنطة أو أيّ واحدة اُخرى من الغلاّت،ثُمّ احتفظ بالباقي وبمقدار النصاب سنين عديدة،لم تجب عليه زكاة اُخرى.

38 ـ ما يأخذه السلطان الجائر باسم الحكم الإسلاميّ قد يكون اُجرةً على الأرض، واُخرى بعنوان المزارعة، فهو يدفع إليك الأرض على أن تكون لك حِصّة من الزرع والاُخرى له، وثالثة بعنوان زكاة المال.

51

ففي القسم الأوّل لا علاقة للاُجرة بالزكاة، فتزكّى الغلاّت الأربع بالشكل الذي مضى.

وفي القسم الثاني لا زكاة على الزارع إلّا في حِصّته لو بلغت النصاب.

وفي القسم الثالث ما يُجبره الظالم على الدفع بعنوان الزكاة يُحسب له من زكاته.

39 ـ المُؤَن المصروفة على الإثمار قبل أوان تعلّق الزكاة لا تستثنى من الزكاة. أمّا المُؤن المصروفة على مثل القطع والحمل والتجفيف ونحو ذلك، فإن كان مع الاستئذان من حاكم الشرع في الصرف، صحّ توزيعها على الزكاة وصاحب المال على وفق النسبة.

40 ـ يجوز دفع القيمة عن الزكاة على أن يكون الدفع بالنقود، وليس بجنس آخر، وإنّما الدفع بجنس آخر يتمّ بالتبادل بموافقة صاحب الحقّ، أو بموافقة الوليّ، أعني: الفقيه الجامع للشرائط الملاحِظ لمصلحة الفقير.

41 ـ لو اختلفت أنواع الغلّة الواحدة من حيث

52

الجودة والرداءة، فالأحوط وجوب دفع العُشْرأو نصف العُشْر بلحاظ مجموع ما في النصاب. والأفضل ـ طبعاً ـ دفع الكلّ من الأجود أو قيمته.

42 ـ يجوز خَرْصُ العنب والرطب وكذلك زروع الحنطة والشعير بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الزكاة بتوافق بين المالك وحاكم الشرع بحدس يحتمل فيه الزيادة والنقصان، فإذا تمّ العقد على ذلك نفذ حتّى إذا تبيّن بعد الجذّ والكيل النقصان أو الزيادة، وبذلك جاز للمالك التصرّف في حِصّته.

 

ما تستحبّ تزكيته

 

43 ـ تستحبّ تزكية مال التجارة بنسبة واحد من أربعين، وبنصاب يساوي أقلّ الأمرين من نصاب النقدين، أعني: العشرين ديناراً، أو مأتي درهم.

44 ـ تستحبّ تزكية الخيل الاُناث بشرط السوم

53

ومرور الحول، وعلى كلّ واحدة منها ديناران شرعيّان لو كانت من الخيل العتاق، وإلّا فدينار واحد.

 

مستحقّو الزكاة

 

45 ـ موارد صرف الزكاة ثمانية، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾(1).

46 ـ الأوّل والثاني: الفقراء والمساكين.

والفقير: هو الذي لا يوجد له وضع معيشيّ مستقرّ ولو كحرفة أو صناعة أو عمل أو قدرة تكفيه لمؤونته ومؤونة عياله.


(1) سورة التوبة، الآية: 60.

54

وعنوان المسكين حينما يجتمع مع عنوان الفقير يقصد به من هو أشدّ حالاً منه.

47 ـ ولإعطاء الزكاة للفقير طرق ثلاثة يختار الوالي ما رأى فيه الصلاح:

الطريقة الاُولى: إعطاء المال إيّاه للصرف، وهذا محدّد بمؤونة السنة.

الطريقة الثانية: إغناؤه بمعنى إعطائه ما يوصله إلى الاكتفاء الذاتيّ بحيث يستطيع أن يعيش دوماً على ذاك المال وعلى أرباحه، فيسقط عنه اسم الفقير عرفاً.

الطريقة الثالثة: ابقاؤه على ما يملكه هو من رأس المال الذي لا تكفيه أرباحه، فيكمّل مصرفه من الزكاة بتكفّل نقص الربح، وهذا يحدّد بمقدار تكميل مؤونة السنة؛ لأنّه رجع مرّة اُخرى إلى إعطاء المال للصرف دون إعطائه للاكتفاء الذاتيّ بأرباحه.

48 ـ ولا يوجد حدّ محدود لأقلّ ما يعطى الفقيرُ والمسكينُ.

55

49 ـ طالب العلم لو وجب عليه طلب العلم فمنعه ذلك من التكسّب، أصبح مصداقاً للفقير، وجاز له أخذ الزكاة من سهم الفقراء، وإلّا أشكل أخذه من سهم الفقراء. نعم، لو كان يخدم الإسلام بطلبه للعلم جاز له الأخذ من سهم سبيل الله.

50 ـ الثالث: العاملون عليها: وهم المنصوبون من قِبَل حاكم الشرع لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى حاكم الشرع أو مستحقّها.

وليس لما يُعطَى العاملُ حدٌّ مشخّص، وإنّما تحديده بيد حاكم الشرع على حسب ما يرى من المصلحة.

51 ـ الرابع: المؤلّفة قلوبهم: وهم المسلمون الذين يَضْعُف اعتقادهم بالمعارف الدينيّة وعقائدها، أو يكمن في نفوسهم الشكّ، فيعطيهم حاكم الشرع من الزكاة؛ ليحسن إسلامهم، ويثبتوا على دينهم.

52 ـ الخامس: في الرقاب.

فالرقبة التي عجزت عن دفع مال الكتابة يصحّ دفع

56

ما عليها؛ كي تتحرّر بذلك، كما أنّه يجوز شراء الرقبة من مال الزكاة لغرض إعتاقها.

53 ـ السادس: الغارمون: وهم الذين ركبتهم الديون، وعجزوا عن أدائها من غير مؤونة سنتهم. ويشترط في جواز أداء دين الغارم من سهم الغارمين أن لا يكون الدين مصروفاً في ترف أو معصية.

54 ـ ولإعطاء الزكاة للغارم عدّة طرق:

منها: أن يُملَّك مال الزكاة؛ كي يودّي بذلك دينه.

ومنها: أن يُعطَى دائنُ الغارمِ الزكاةَ بعنوان وفاء دينه، فيسقط بذلك دينه.

ومنها: ما لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة، فيجوز للدائن أن يحسب ماله من الدين زكاةً على الغارم، فيسقط بذلك الدين.

أمّا أن يحتسب ما عنده من الزكاة ملكاً للمدين، ثُمّ يأخذها مقاصّة من دون إعطائها إيّاه بعنوان التمليك، فلا يجوز.

57

55 ـ ويجوز أداء دين الغارم من قِبَل مَنْ وجبت عليه الزكاة حتّى لو كان الغارم من واجبي نفقته كالأب.

56 ـ السابع: سبيل الله تعالى. ويقصد به سبيل مصلحة الإسلام وتشييد أركانه، ويشمل ذلك المصالح العامّة للمسلمين: من قبيل بناء الجسور، والمعابر، والسدود، وإصلاح الطرق، وما إلى ذلك بقيادة المؤمنين؛ فإنّ في ذلك كلّه شوكة الإسلام والمسلمين، وكذلك يشمل إرسال الناس إلى الحجّ مثلاً حينما تكون المصلحة مقتضية لتكثير الحجّاج، وعلى رأس ما يكون في سبيل مصلحة الإسلام مسألةُ الجهاد.

57 ـ الثامن: ابن السبيل: وهو الذي انقطع به طريق الرجوع نتيجة عدم امتلاكه نفقة الرجوع، فيعطى من الزكاة ما يكفيه للرجوع بشرطين:

الأوّل: أن لا يكون قادراً على الاستغناء عن ذلك باستدانة أو بيع ماله الذي يمتلكه في بلده من دون حرج.

والثاني: أن لا يكون سفره سفر معصية.

58

58 ـ وابن السبيل: هو الذي انقطع في سفره بسبب فقدانه لنفقة الرجوع، وقد تنقلب الآية، أي: أنّ سفره كان سبباً في انقطاعه عن ماله من دون أن تكون لفقدان المال علاقةٌ بتحيّره في السبيل، وذلك من قبيل ما اتّفق كثيراً في زماننا من اضطرار المؤمنين إلى ترك أوطانهم هرباً من الحكومات الظالمة، فانقطعوا في مهجرهم عن أموالهم، فمن عجز منهم عن نقل ماله إلى مهجره، فاضطرّ إلى الصدقات، فهذا لا يعتبر ابن السبيل؛ لأنّه لم ينقطع في السبيل بسبب عدم امتلاك مصرف الرجوع، بل يعتبر هذا فقيراً في مهجره، ويصحّ له الأخذ من سهم الفقراء.

59 ـ ومصارف الزكاة على قسمين:

القسم الأوّل: ما يتمّ صرف الزكاة في محلّها بمجرّد دفعها إلى المورد، من قبيل العاملين عليها، والمؤلّفة قلوبهم، وفي سبيل الله، ولا يبقى في ذلك مورد للاسترجاع.

59

والقسم الثاني: ما لا يكون مجرّد الدفع فيه صرفاً في مورده، وهو في الرقاب والغارمون وابن السبيل، فقد تدفع الزكاة للعبد كي يعتق بها نفسه، ثُمّ ينعتق قبل صرف الزكاة في ذلك، أو تدفع للغارم كي يؤدّي بذلك دينه، فيبرئه الدائن مثلاً قبل أدائه دينه بالزكاة، أو تدفع لابن السبيل، ثُمّ يصل إليه مال وترتفع مشكلته قبل صرف الزكاة، ومن الواضح في هذه الموارد وجوب إرجاع الزكاة؛ لانتفاء مصرفها.

 

أوصاف المستحقّين للزكاة

60 ـ يشترط في استحقاق الزكاة الإيمانُ، فلا تُعطَى الكافرُ ولا المخالفُ بجميع أصنافهم.

61 ـ نعم، يجوز للوالي إعطاء المخالف من سهم المؤلّفة قلوبهم، وكذلك من سهم الرقاب. أمّا سهم سبيل الله فلو كان إعطاء المخالف خدمةً للمؤمنين وتقويةً لشوكتهم، جاز من باب أنّه أصبح في الحقيقة

60

صرفاً على المؤمنين.

62 ـ ولو أعطى غيرُ المؤمن زكاتَه أهلَ نحلته، ثُمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة والصوم والحجّ لو أتى بها على وفق مذهبه.

63 ـ لا يجوز صرف الزكاة إلّا في مصرفها الصحيح، فلو صرفها في غير مصرفها كان ضامناً، فمثلاً: الفقير الذي اُعطي الزكاة لصرفها في مؤونة سنته، أو للعمل بها كي يستغني لو صرفها لا في هذا ولا في ذاك، بل صرفها في معصية أو سَرَف، ضمن للتخلّف عن المصرف الصحيح.

64 ـ لا يجوز دفع الزكاة إلى مَنْ تجب عليه نفقته في المقدار الواجب، ويجوز دفعها إليه في التوسعة غير الواجبة على من عليه الزكاة.

65 ـ يشترط في مستحقّ الزكاة أن لا يكون هاشميّاً فيما إذا كان صاحب الزكاة غير هاشميّ، وأمّا زكاة الهاشميّين بعضهم على بعض فهو جائز.

61

66 ـ والهاشميّ: هو الذي ينتسب إلى هاشم بالأب، ولا أثر للانتساب إليه بالاُمّ.

67 ـ يجوز استفادة الهاشميّين من الأوقاف العامّة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، والمدارس، والكتب، ونحو ذلك ممّا خرج فعلاً عن كونه زكاة، كما يجوز لهم تلبية دعوة فقير ملك مالاً بالزكاة، ثُمّ دعا هاشميّاً إلى مائدة طعام صنعت من ذاك المال.

 

بقيّة من أحكام الزكاة

 

68 ـ من حقّ حاكم الشرع أن يطالب بجمع الزكوات؛ لصرفها في مصارفها، ويجب عندئذ استجابة الناس له، أمّا لو لم ير حاكم الشرع المصلحة في ذلك؛ لعدم كونه مبسوط اليد، أو لأيّ سبب آخر، كان على نفس المزكّي إيصال الزكاة إلى مصارفها، أمّا لو رأى نفسه قادراً على الأمر، وطلبه على وفق ما رآه

62

من المصلحة، فهذا هو حقّه الأساسيّ الذي لا ريب فيه، ولو خالف المكلّف، فلم يدفعه إلى حاكم الشرع، وصرفه هو في مصارف الزكاة، فالإجزاء مشكل.

69 ـ لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية، ولا على كلّ أفراد صنف واحد، فحينما يكون حاكم الشرع هو المسيطر على الأمر يصرف الزكاة بالشكل الذي يرى فيه المصلحة، وحينما لا يكون الأمر بيده، بل المكلّف هو الذي يدفع الزكاة إلى المستحقّين، جاز له أن يدفع الزكاة في المورد الذي يرغب فيه.

70 ـ لو كانت الزكاة بيد حاكم الشرع عمل بما يراه من المصلحة: من صرفها في نفس بلد الزكاة، أو نقلها إلى بلد آخر، أمّا لو كان الصارف نفس صاحب الزكاة فمن الجائز له نقلها إلى بلد آخر مع حفظ شروط الأمانة: من اختيار طريق آمن ونحو ذلك، فلو تلفت صدفة على رغم حفظ شروط الأمانة أو سُرقت فإن كان لها مصرف في بلده يتمكّن من الصرف فيه،

63

فالأحوط ضمانه للمبلغ، وإلّا لم يضمن.

71 ـ لو نقل الزكاة إلى بلد آخر فالأحوط أن تكون مؤونة النقل عليه.

72 ـ لا يجوز للمكلّف تأخير دفع الزكاة إلّا في حالتين:

الحالة الاُولى: أن يعزل الزكاة عن ماله، فيجوز له عندئذ أن يؤخّر الدفع حفظاً للقدرة على استجابة من قد يأتيه في المستقبل ويطالبه بالزكاة، أو حفظاً للقدرة على معونة من يحبّ أن يعينهم بالزكاة، وهم غير متواجدين لديه حالاً، أو نحو ذلك من الأغراض العقلائيّة في طريقة إيصال الزكاة.

والحالة الثانية: أن يكتب مبلغ الزكاة ويسجّله عنده؛ ليضمن أنّه لو صرف أو تلف شيء من المال يحسب من غير هذا المبلغ، فيكون هذا بحكم العزل. أمّا في غير هاتين الحالتين فلا يجوز التأخير. وفي مورد جواز التأخير لو أخّر مع تمكّنه من الصرف في مصرفها، ثُمّ تلفت الزكاة، فهذا حاله حال النقل إلى بلد

64

آخر مع قدرته على الصرف في بلده، فيشمله نفس الاحتياط الذي أشرنا إليه في تلك المسألة من الضمان.

73 ـ لا يجوز للمكلّف تقديم مال الزكاة قبل تعلّق الوجوب إلّا بمعنى إقراضه للفقير؛ كي يحتسب زكاة عليه لدى تعلّق الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق.

74 ـ لا إشكال في وجوب تعيين الزكاة بالنيّة؛ لأنّها عنوان قصدي لا تتميّز من مثيلاتها إلّا بالقصد، فما يعطيه من المال كما يمكن أن يكون زكاة كذلك يمكن أن يكون هبة أو صدقة مستحبّة أو غير ذلك، فلا يتعيّن للزكاة إلّا بنيّة هذا العنوان.

75 ـ لا إشكال في وجوب قصد القربة والإخلاص لله تعالى في دفع الزكاة، فلو ترك ذلك أثم، وإن كان يحتمل سقوط ما في ذمّته من المال على رغم عصيانه بترك القربة أو الإخلاص، ولا شكّ في أنّ الأحوط عدم الاكتفاء بذلك، فيعيد الزكاة لو كان المال قد صُرف أو تلف.

65

 

زكاة الفطرة

 

76 ـ تجب زكاة الفطرة كما تجب زكاة المال. ولوجوبها شروط ثلاثة: التكليف، والحرّيّة، والغنى. فلو اجتمعت من حين الغروب وجبت عليه الفطرة.

والأقوى: أنّه لا يشترط في وجوبها عدم الإغماء.

والأحوط وجوباً في المكاتب الذي لا يكون تحت عيلولة مولاه أنّ عليه الفطرة.

77 ـ ويجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كلّ من يعول به، وحتّى من انضمّ إلى عياله ولو في وقت يسير، كالضيف الذي نزل عليه قبيل أن يهلّ العيد، فهلّ عليه، وحتّى لو لم يأكل عنده في تلك الليلة شيئاً.

نعم، يشترط في صدق العيلولة نوع من التبعيّة له، كمسافر نزل عليه وأصبح منضمّاً إلى عياله. أمّا لو دعا

66

شخصاً إلى الإفطار ليلة العيد، فلا تجب عليه فطرته; لأنّه ليس من عياله، وكذا لو بذل لغيره مالاً يكفيه في نفقته، لكنّه لم يكن تحت عيلولته وتبعيّته عرفاً.

ولو كان المعيل فقيراً والعيال موسراً، وجبت الفطرة على العيال.

ولو كان المعيل موسراً لكنّه لم يُخرج فطرة العيال عصياناً أو نسياناً، فأيضاً وجبت الفطرة على العيال.

وإذا كان شخص عيالاً لاثنين، وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تكون تلك الحصّة على نفس العيال لو جمع الشرائط.

78 ـ والمقياس في جنس الفطرة أن يكون قوتاً متعارفاً في الجملة لأهل البلد، كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وغير ذلك.

79 ـ والمقدار الواجب هو الصاع عن كلّ أحد، وهو ثلاث كيلوات تقريباً.

80 ـ ودفع زكاة الفطرة قبل الخروج إلى صلاة العيد أفضل.

67

ويكفي في العمل بهذا الفضل العزل قبل صلاة العيد.

ولو أخّر دفع الفطرة وعزلها حتّى انتهى العيد، فالأحوط وجوباً عدم السقوط.

81 ـ ولو عجّل دفع الفطرة بيوم جاز، وكذلك دفعها ليلة العيد.

بل لو عجّله خلال أيّام شهر رمضان حتّى في اليوم الأوّل جاز.

82 ـ ويجوز دفع زكاة الفطرة أو عزلها بالنقود بما يساويها قيمةً.

83 ـ والزكاة إذا عزلت تعيّنت، فلا يجوز تبديلها.

84 ـ ولا يجوز نقل الفطرة من أرض إلى أرض وإن جاز دفعها لمن حضر البلد من بلاد اُخرى.

نعم، لا إشكال في نقل الفطرة من بلد إلى بلد إذا كان النقل إلى الإمام أو نائبه، أو كان النقل بواسطة الإمام أو نائبه.

85 ـ والأحوط وجوباً تخصيص زكاة الفطرة

68

بالفقراء والمساكين دون باقي أقسام المستحقّين لزكاة المال.

86 ـ ويشترط في من تدفع إليه الفطرة الإيمان.

نعم، لو لم يقدر على المؤمن في البلد جاز إعطاؤها إلى المستضعف غير المؤمن، ولكن لا يجوز إعطاؤها إلى الناصب.

87 ـ ولا يجوز دفعها إلى الهاشميّ إلّا إذا كان المزكّي أيضاً هاشميّاً.

88 ـ والظاهر جواز الدفع إلى المستحقّ أقلّ من صاع، بأن يقسّم الصاع الواحد مثلاً على شخصين.

نعم، الأحوط استحباباً أن لا يفعل ذلك.

 

69

 

 

الخمس