332

شهادته في الوصية بغير المال

الأول _ هل الحكم مخصوص بالشهادة في المال، أو يشمل مثل تعيين الوصي على أولاده غير البالغين مثلاً؟ ذكر السيد الخوئي: أنّ جماعة منهم الشهيد (رحمه الله) في المسالك ذهبوا إلى الأول وقوفاً فيما خالف الأصل على المتيقّن، وعن الأردبيلي (رحمه الله) أنّه يشعر بذلك بعض الروايات.

والصحيح: أنّ الحكم يعمّ الثاني؛ لإطلاق الأدلّة، ولم نظفر برواية مشعرة بالاختصاص، ولعلّ الأردبيلي (رحمه الله) أراد بها ما في بعض الروايات، كموثوقة سماعة(1) من تعليل الحكم بأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد، ولكن من الظاهر أنّ حقّ الوصاية من حقوق الميّت، فلا يصلح ذهابه(2). انتهى مع تغيير يسير في العبارة.

شرط الذميّة أو الكتابية

الثاني _ هل يشترط في الشاهد أن يكون ذميّاً، أو كتابياً، أو لا؟

مقتضى إطلاق الآية هو عدم اشتراط الذميّة ولا الكتابيّة، وكذا إطلاق بعض الروايات من قبيل ما ورد بسند تام عن هشام بن الحكم، أو هشام بن سالم، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في قوله (عزوجل): ﴿أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْـرِكُمْ﴾قال: «إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة»، وفي بعض النقول عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «إذا كان الرجل في أرض غُربة لا يوجد


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح4، وج13، ص391، الباب20 من أحكام الوصايا، ح5.

(2) مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص82.

333

فيها مسلم»(1).

إلا أنّه قد ورد ما دلّ على تخصيص الحكم بالكتابي، وهو ما عن أحمد بن عمر بسند تام قال: «سألته عن قول اللّه (عزوجل): ﴿ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾، قال: اللّذان منكم مسلمان، واللّذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم يوجد من أهل الكتاب، فمن المجوس؛ لأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: سُنّوا بهم سُنّة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة، فلم يجد مسلمَين يشهدان، فرجلان من أهل الكتاب»(2)، ونحوه ما ورد عن يحيى بن محمد _ ولم تثبت وثاقته _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام)(3). وعليه فلا إشكال في شرط الكتابيّة.

والمجوسي في حكم الكتابي؛ لما مضى في حديث أحمد بن عمر من أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: «سُنّوا بهم سُنّة أهل الكتاب» أي أنّ حكمهم حكم الكتابي، فما في حديث أحمد بن عمر من جعل إشهاد المجوسي معلقاً على عدم وجود اليهودي والمسيحي محمول على الاستحباب بقرينة تعليله لجواز إشهاده بقول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب».

نعم، في حديث يحيى بن محمد الذي أشرنا إليه، ولم ننقل نصّه جاء: «... فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس؛ لأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) سنّ فيهم سنّة أهل الكتاب في الجزية...»، وهذا التعبير ظاهر في وجوب الترتيب بين المجوس وأهل الكتاب، والقرينة التي أشرنا إليها للحمل على الاستحباب غير موجودة هنا؛ إذ لم يعلّل


(1) وسائل الشيعة، ج13، ص391، الباب 20 من أحكام الوصيّة، ح2، وج 18، ص287، الباب40 من الشهادات ح3.

(2) نفس المصدر، ج18، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح2.

(3) نفس المصدر، ج13، ص392، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح6.

334

جواز إشهاد المجوس بأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أمر بأن يسنّ بهم سُنّة أهل الكتاب، وإنّما علّل بأنّ الرسول (صلى الله عليه و آله) سنّ بهم في الجزية سُنّة أهل الكتاب، إلا أنّ هذا الحديث _ كما أشرنا إليه _ غير تام سنداً.

والمجوس قد يختلفون عن اليهود والنصارى فيما قد يقال من أنّه ليس لهم كتاب سماويّ بالفعل ولو محرّفاً، إلا أنّه ورد في روايات غير تامّة السند أنّه كان لهم نبي فقتلوه، وكتاب فأحرقوه(1).

وورد بسند تام عن زرارة قال: «سألته عن المجوس ما حدّهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب، ومجراهم مجرى اليهود والنصارى من الحدود والديات»(2). وورد أيضاً _ بسند تام _ عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «بعث النبي (صلى الله عليه و آله) خالد بن الوليد إلى البحرين، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى النبي (صلى الله عليه و آله) أنّي أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى، فَوَديتهم ثمانمائة درهم؟ وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدتّ إليّ فيهم عهداً، فكتب إليه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): أنّ ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: إنهم من أهل الكتاب»(3). وهذان الحديثان يدلّان على أنّه كان لهم كتاب فيما سبق حتى إذا ثبت أنّه لم يبق حتى اليوم ذاك الكتاب ولو محرّفاً.

أمّا ما ورد بسند تام عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي في قصّة أُناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد، وفيه عن لسان أبي عبداللّه (عليه السلام): «يا عمرو أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته، ثم اجتمعت لكم الأُمّة، فلم يختلف عليكم


(1) راجع وسائل الشيعة، ج11، الباب49 من جهاد العدو، وج19، ص163، الباب 14 من ديات النفس، ح4.

(2) نفس المصدر، ج 19، ص162، الباب13 من ديات النفس، ح11.

(3) نفس المصدر، ح7، ص161.

335

رجلان فيها، فأفضيتم إلى المشركين الذين لا يسلمون ولا يؤدّون الجزية، أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيه بسيرة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في المشركين في حروبه؟ قال: نعم. قال: فتصنع ماذا؟ قال: ندعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية، قال: وإن كانوا مجوساً ليسوا بأهل الكتاب؟ قال: سواء. قال: وإن كانوا مشركي العرب، وعبدة الأوثان؟ قال: سواء. قال: أخبرني عن القرآن تقرأ؟ قال: نعم، قال: إقرأ: ﴿قٰاتِلُوا الَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صٰاغِرُونَ﴾(1) فاستثناء اللّه تعالى واشتراطه من أهل الكتاب، فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال: نعم. قال: عمّن أخذت ذا؟ قال: سمعت الناس يقولون. قال: فدع ذا...»(2).

فهذا محمول على نفي الكتاب السماويّ لهم فعلاً، فهو (عليه السلام) بصدد امتحان الطرف المقابل؛ لكي يرى هل يعرف حكم المجوس الذين ليس لهم فعلاً كتاب، أمّا لو كان المقصود نفي كون حكمهم حكم الكتابي في الجزية فهذا ما يقرب من القطع ببطلانه؛ للروايات ولما يشبه الإجماع.

وعلى أيّ حال فالمجوسي محكوم بحكم الكتابي في الحدود والديات؛ لروايات تامّة السند(3)، وفي الجزية أيضاً وردت روايات تجعله كالكتابي غير تامّة السند(4)، ما عدا رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الجزية، فقال: إنّما حرّم


(1) التوبة: 29.

(2) وسائل الشيعة، ج11، ص29، الباب 11 من جهاد العدو، ح2.

(3) راجع نفس المصدر، ج19، الباب 13 وباب 15 من ديات النفس.

(4) نفس المصدر، ج11، الباب 49 من جهاد العدو.

336

اللّه الجزية من مشركي العرب»(1) بناءً على أنّ الحصر ناظر إلى المجوس، كما هو ناظر إلى اليهود والنصارى، وقد ورد حديثان يدلّان على إلحاق المجوس بالكتابي في كلّ الأحكام:

أحدهما _ ما مضى من حديث أحمد بن عمر التام سنداً؛ حيث جاء فيه أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: «سُنّوا بهم سنّة أهل الكتاب».

والثاني _ ما ورد _ بسند غير تام _ عن علي بن علي بن دعبل عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي بن الحسين (عليه السلام) أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: «سُنّوا بهم سُنّة أهل الكتاب» يعني المجوس(2).

وعلى أيّ حال فقد عرفت أنّه يشترط في الكافر الذي يشهد للوصية كونه كتابيّاً.

أمّا شرط الذمّية فقد أنكره السيد الخوئي في كتابه.

وقد جاء ذكر الذمّية في ثلاث روايات:

الأولى _ ما مضى من حديث الحلبي قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام): هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم؛ إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(3). ولكن لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث لإثبات شرطيّة الذمّية؛ إذ يرد عليه _ مضافاً إلى ما مضى من أنّ هذا الحديث خارج عن محل البحث؛ لأنّه راجع إلى شهادة أهل الملل الأُخرى غير المسلمين فيما بينهم _ أنّه لم يدل على شرط الذمّة، غاية ما هناك أنّ سؤال السائل كان عن خصوص أهل الذمّة، بل مقتضى إطلاق الجواب وهو قوله: «جازت


(1) وسائل الشيعة،‌ج11،ص 29، ح4.

(2) نفس المصدر، ح9، ص98.

(3) نفس المصدر، ج18، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح1.

337

شهادة غيرهم» هو عدم اشتراط الذمّية، على أنّه لا يبعد أن تكون كلمة «أهل الذمّة» _ وهي الواردة في نسخة الفقية _(1) اشتباهاً، ويكون الصحيح «أهل الملّة»، كما ورد في نسخة الكافي(2)؛ حيث روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عُمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته: هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم؛ إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(3). والظاهر وحدة الحديثين بقرينة اتّحاد المتن تقريباً، واتّحاد الإمام المنقول عنه، واتّحاد ثلاثة وسائط متتالية من الطرف المتصل بالإمام؛ حيث رواه الصدوق بإسناده عن عُبيداللّه بن علي الحلبي وإسناده إليه _ على ما جاء في مشيخته _ هو أبوه ومحمد ابن الحسن عن سعد بن عبداللّه والحميري جميعاً عن أحمد وعبداللّه ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عُمير عن حماد بن عثمان عن عُبيداللّه بن علي الحلبي، وأيضاً أبوه ومحمد بن الحسن وجعفر ابن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمّه عبداللّه بن عامر عن محمد بن أبي عُمير عن حماد بن عثمان عن عبداللّه بن علي الحلبي. إذاً فسند الصدوق وسند الكليني متّحدان من الطرف المتصل بالإمام في ابن أبي عُمير وحمّاد والحلبي بفرق أنّ الكليني عطف على الحلبي محمد بن مسلم.

الثانية _ ما مضى من حديث سماعة، قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شهادة أهل الذمّة. قال: لا تجوز، إلا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم


(1) ج3، ص29،ح84.

(2) ج7، ص4، كتاب الوصايا، باب الإشهاد على الوصيّة، ح2.

(3) وسائل الشيعة، ج13، ص390، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح3.

338

على الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(1). وفي هذا الحديث أيضاً إنّما جاء قيد الذمّة في مورد سؤال السائل، وهذا لا يعني اشتراطها.

الثالثة _ ما عن حمزة بن حمران عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن قول اللّه (عزوجل):﴿ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْـرِكُمْ﴾(2) قال: فقال: اللّذان منكم مسلمان واللّذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّة فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيّة رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما»(3). وأورد عليه السيد الخوئي(رحمه الله) بضعف سنده بحمزة بن حمران؛ لعدم ورود توثيق ولا مدح بشأنه. ومن هنا أفتى السيد الخوئي بعدم شرط الذمّية عملاً بالمطلقات.

أقول: إنّ حمزة بن حمران قد روى عنه ابن أبي عُمير وصفوان بن يحيى، فبهذا تثبت على مبنانا وثاقته، وعليه فيتعيّن شرط الذمّية في المقام خلافاً لما ذكره السيد الخوئي؛ حيث قال: «إنّ المذكور في كلمات غير واحد من الفقهاء اعتبار كون الشاهد ذمّيّاً، بل ادّعي عليه الإجماع، ولم نعرف له وجهاً ظاهراً...»(4).

اشتراط موت المسلم في السفر

الثالث _ هل يشترط في نفوذ شهادة الكتابي كون المسلم قد حضره الموت في


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص287، الباب40 من الشهادات، ح4، وج13، ص391، الباب20 من أحكام الوصايا، ح5.

(2) المائدة: 106.

(3) وسائل الشيعة، ج13، ص392، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح7.

(4) مباني تكملة المنهاج، ج1، ص83.

339

السفر، أو أنّ المقياس هو عدم وجود الشاهد المسلم حتى لو كان في الحضر؟

ذكر السيد الخوئي(1) بعد نقله الإطلاق في الحكم من أكثر الفقهاء، ونقله الاختصاص بأرض غربة من جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وأبو الصلاح، أنّ الصحيح هو الاختصاص بذلك، لورود القيد في الآية الكريمة؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾، وكذلك فيما مضى من حديث أحمد ابن عمر(2) «... وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين...»، وكذلك ما مضى من حديث هشام بن الحكم في أحد نقليه(3)، وأيّد ذلك بما مضى من حديث حمزة بن حمران(4)؛ حيث جاء فيه _ أيضاً _ التعبير بـ «إذا مات الرجل بأرض غربة»، وإنّما جعل هذا الحديث مؤيّداً، لا دليلاً، لما يعتقده من عدم ثبوت وثاقة حمزة بن حمران، ولكن مضى أنّنا نقول بوثاقته؛ لرواية بعض الثلاثة عنه.

ثم أشكل على نفسه بأنّه قد يُقال: إنّ التعليل الوارد في حديث الحلبي(5): «إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»، وفي حديث سماعة(6): «لأنّه لا يصلح ذهاب حق


(1) نفس المصدر، ص84.

(2) وسائل الشيعة، ج 18، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح2.

(3) نفس المصدر، ج13، ص391، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح4، وج18، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح3. وقد يفسر أحد النقلين وهو قوله: «إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم» بإرادة بلد الغربة بقرينة النقل الآخر، وهو قوله: «إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم»، وقد يُقال: ليس هذا أولى من العكس بحمل أرض الغربة على المثاليّة، فهذا الحديث مجمل.

(4) نفس المصدر، ج13، ص392، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح7.

(5) نفس المصدر، ج18، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح1، وج13، ص390، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح3، ص390.

(6) نفس المصدر، ح4، وج13، ص391، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح5.

340

أحد»، يقتضي عموم الحكم، وعدم اختصاصه بما إذا كان المسلم بأرض غربة، فيحمل القيد في الآية والروايات الأُخرى على وروده مورد الغالب.

وأجاب على ذلك بأنّه لا يمكن الأخذ بإطلاق التعليل؛ للجزم بعدم قبول شهادة غير المسلم على المسلم في غير الوصيّة مطلقاً، فالحكم لا يدور مدار العلّة قطعاً، ومعه لا موجب لرفع اليد عن ظهور القيد في الآية والروايات الأُخرى في اشتراط قبول الشهادة بما إذا كان الموصي بأرض غربة.

أقول: لعلّه يقصد أنّنا لو حملنا التعليل على المعنى العام لزم تخصيص الأكثر، وإلا فمجرد خروج مورد عن عموم التعليل بالقطع لا يستلزم عدم التمسّك به في مورد الشّك.

وعلى أيّ حال فقد مضى منّا بيان أنّ هذا ليس تعليلاً بوصف ثابت لمورد الحكم كي يفيد العموم والإطلاق، بل هو ذكر لحكمة ومصلحة مترتّبة على الحكم، وقلنا: إنّ هذا لا يفيد عموماً أو إطلاقاً. إلا أنّ حديث سماعة بنفسه مطلق في المقام بلا حاجة إلى التمسّك بعموم التعليل؛ حيث قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شهادة أهل الملّة. قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.» وهذا _ كما ترى _ غير مقيّد بكون المسلم في أرض غربة.

ولعلّ السيد الخوئي يقصد أنّ الآية والروايات الأُخرى تقيّد هذا الإطلاق بناءً على أنّه إذا تعارض المفهوم وإطلاق المنطوق قُدّم المفهوم على الإطلاق، وبدعوى أنّ هذا لا يتأتّى في عموم التعليل لقوّة إطلاقه، فهو الذي يتقدّم على المفهوم، أمّا إذا لم نقل بذلك، وقلنا: إنّ المفهوم يتقدّم على إطلاق المنطوق لأخصّيّته ولو كان الإطلاق مستفاداً من التعليل، فنقاشه في مسألة عموم التعليل يبقى بلا فائدة؛ لأنّ الحديث _ كما قلنا _ مشتمل على الإطلاق سواء نظرنا إلى ما فيه من التعليل أو لا.

341

وعلى أيّ حال فالصحيح هو عدم اشتراط كونه بأرض غربة عملاً بالإطلاق الذي عرفت، وأمّا الآية والروايات التي جاءت فيها فرضية الضرب في الأرض، أو الكون بأرض غربة فلا أقلّ من إجمالها وعدم ظهورها في القيديّة للحكم، وذلك لقوّة مناسبتها للورود مورد الغالب وللمثاليّة؛ إذ عادةً لا يتّفق للمسلم المفروض به أنّه يعيش في بلد المسلمين أن لا يحصل على شهود مسلمين إلا إذا كان بأرض غربة.

مدى اشتراط الانحصار في الشهادة

الرابع _ هل يشترط في قبول شهادة الكتابي أو الذمّي عدم وجود شاهدين مسلمين عدلين، أو يعتبر فيه عدم وجود شاهدين مسلمين حتى غير العدلين، أو عدم وجود مسلم مطلقاً وإن كان واحداً؟

الصحيح: أنّه لا مجال للاحتمال الثاني، فإن أخذنا بما قد يبدو في أوّل وهلة من بعض الروايات من شرط عدم وجود الشاهد المسلم، فالمفروض هو أن نأخذ بالاحتمال الثالث؛ فمثلاً جاء في حديث هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في قول اللّه (عزوجل): ﴿أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قال: «إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة»(1)، فقد يُقال: إنّ هذا ظاهر في اشتراط عدم وجود المسلم إطلاقاً، إلا أن يُقال بشأن هذا الحديث بما ذكره السيد الخوئي (رحمه الله) بلحاظ بعض روايات الباب من أنّها واردة مورد تفسير الآية، وبيان المراد من كلمة ﴿مِنْكُمْ﴾أو جملة﴿أَو آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾. وظاهر الآية هو أنّ الشرط إنّما هو عدم وجود شاهدين عدلين من المسلمين.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص287، الباب40 من الشهادات، ح3، وج13، ص391، الباب20 من أحكام الوصايا، ح4.

342

إلا أنّ بعض روايات الباب غير واردة بشأن تفسير الآية، وقد يستظهر منها شرط عدم وجود المسلم إطلاقاً _ أيضاً _ من قبيل ما عن سماعة سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شهادة أهل الذمّة، فقال: «لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(1). فقد يُقال: إنّ ظاهر قوله: «فإن لم يوجد غيرهم» هو عدم وجود المسلمين إطلاقاً، ونحوه ما عن ضريس الكناسي قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم؟ فقال: لا، إلا أن يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرى‏ء مسلم، ولا تبطل وصيّته»(2). على كلام في وثاقة ضريس مضى من أنّه لا دليل على وثاقته إلا بناءً على انصرافه إلى ضريس بن عبد الملك الكناسي الذي وردت وثاقته في رجال الكشّي.

وأجاب السيد الخوئي عن الروايات غير الواردة بشأن تفسير الآية بأنّها _ أيضاً _ لا تدل على اشتراط عدم وجود شاهدين غير عدلين، أو عدم وجود شاهد واحد؛ لأنّها إنّما تنظر إلى إلغاء اعتبار الإسلام في الشاهد في فرض العجز عن تحصيل الشهود المسلمين، وليس لها نظر إلى كفاية شهادة مسلم واحد أو مسلمين غير عدلين(3).

أقول: إنّ هذا الكلام غير مفهوم ما لم يرجع إلى ما سيأتي، فإنّ هذه الرويات ناظرة _ كما قال _ إلى إلغاء اعتبار الإسلام في الشاهد. وهذا حكم قد شككنا في موضوعه


(1) وسائل الشيعة، ج13، ص391، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح5، وج18، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح4.

(2) نفس المصدر، ص390، ح1.

(3) راجع مباني تكملة المنهاج، ج1، ص85.

343

هل هو عدم وجود شاهدين مسلمين عدلين، أو هو عدم شاهد مسلم على الإطلاق؟ فقد يُقال: إنّ مقتضى إطلاق قوله: «لم يوجد غيرهم» هو عدم وجود شاهد مسلم على الإطلاق، وليس الباب من قبيل ورود الكلام مورد حكم آخر المانع عن التمسك بإطلاقه بالنسبة للحكم المطلوب، كما في قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾(1) الوارد مورد حكم التذكية، فلا تستفاد من إطلاقه طهارة محلّ عضّ الكلب.

والصحيح في الجواب: أنّ مثل قوله: «لم يوجد غيرهم»، وكذلك قوله في حديث هشام بن الحكم: «ولا يوجد فيها مسلم» إن لم يكن بمناسبات الحكم والموضوع منصرفاً إلى إرادة فرض انتفاء البيّنة المسلمة الواجدة لجميع الشرائط، فلا أقلّ من الإجمال، ولا يكون ظاهراً في فرض انتفاء المسلم على الإطلاق، وذلك لأنّ هذه الروايات بصدد بيان بديل عن البيّنة الشرعيّة، فمقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو حجّية البيّنة الكتابيّة أو الذمّية عند فقدان البيّنة المسلمة بكامل شرائطها.

نعم، لو كانت هذه الروايات بصدد إعطاء الحجّية لشهادة المسلم الفاقد للشرائط عند العجز عن البيّنة الجامعة للشرائط، فقد يُقال بأنّها تتقدّم على شهادة الكافرين؛ لأنّه أُخذ في موضوع نفوذ شهادتهما عدم وجود المسلم، وقد وجد، ولكن ما دامت هذه الروايات غير ناظرة أصلاً إلى نفوذ شهادة مسلمين غير عدلين، أو مسلم واحد عند العجز عن تحصيل مسلمين عدلين، فهي منصرفة بمناسبات الحكم والموضوع إلى فرض العجز عن تحصيل البيّنة بكامل شروطها، ولا أقلّ من الإجمال. ولعلّ هذا هو مقصود السيد الخوئي وإن قصرت عبارته.


(1) المائدة: 4.

344

وبناءً على إجمال الروايات يكون المرجع هو ظاهر الآية المباركة، وهي قوله تعالى: ﴿يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اِثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ...﴾(1). وهذه الآية _ كما ترى _ ظاهرة في أنّه لابدّ من أحد أمرين: إمّا شهادة عدلين مسلمين، أو شهادة كافرين، وهذا يعني أنّ الثاني بديل عن الأول عند العجز عن الأول، ومن الواضح أنّه مع وجود مسلم واحد أو مسلمين غير عدلين يكون العجز عن الأول _ الذي هو موضوع الانتقال إلى الثاني _ حاصلاً.

اشتراط سائر شرائط البينة

الخامس _ الظاهر اشتراط سائر شرائط البيّنة غير الإسلام في شهادة الكتابيّين أو الذميّين، فإنّ الأدلّة إنّما كانت ناظرة إلى إلغاء اعتبار الإسلام، وليس لها إطلاق من ناحية فرض انتفاء شرط آخر. قال السيد الخوئي(2): «وتؤيّد ذلك رواية حمزة بن حمران»(3).

أقول: بل تدل عليه بعد ما عرفت من توثيق حمزة بن حمران برواية ابن أبي عُمير وصفوان بن يحيى عنه.

انضمامه إلى مسلمٍ عدل

السادس _ هل تقبل شهادة مسلم عدل واحد منضمّاً إلى واحد عدل من أهل


(1) المائدة: 106.

(2) في مباني تكملة المنهاج، ج1، ص85.

(3) وسائل الشيعة، ج13، ص392، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح7.

345

الذمّة أو أهل الكتاب، أو لا؟ نقل السيد الخوئي عن المستند عدم القبول اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص، واختار هو القبول تمسّكاً بالأولويّة القطعيّة.

أقول: لو لم تكن الأولويّة قطعيّة فلا أقلّ من كونها عرفيّةً إلى حدّ تعطي لدليل قبول شهادة الذميّين دلالة التزاميّة عرفيّة على قبول شهادة مسلم وذمّي، وهذه الدلالة حجّة.

التحليف عند الارتياب

السابع _ إن وقع لارتياب في شهادة الذميَّين حُلِّفا من بعد الصلاة باللّه، وإن ظهرت بعد ذلك أمارات الكذب حُلّف شخصان من الذين ظُلموا من قِبَل الذميّين. وقد دلّت على ذلك كلّه الآية الكريمة: ﴿يٰا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اِثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْـرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَـرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلاٰةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ * فَإِنْ عُثِـرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اِسْتَحَقّٰا إِثْماً فَآخَرٰانِ يَقُومٰانِ مَقٰامَهُمٰا مِنَ الَّـذِينَ اِسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰانِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰـهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَمَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ﴾(1). وبهذا المضمون وردت مرفوعة علي بن إبراهيم(2).


(1) المائدة: 106 _ 107.

(2) وسائل الشيعة، ج13، ص394، الباب 21 من أحكام الوصايا، الحديث الوحيد في الباب.

346

العدالة

الشرط الرابع _ العدالة.

أدلّة الاشتراط

وقد ورد شرط العدالة في الآيات الكريمة في موارد خاصّة من الشهادة، وهي:

1_ شاهدا الطلاق: قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم﴾(1).

2_ شاهدا الوصيّة: قال تعالى:﴿شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَـرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اِثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾(2).

3_ في تشخيص كفّارة الصيد: قال اللّه تعالى:﴿يا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ...﴾(3).

والآية الأخيره إنّما ترتبط بما نحن فيه لو فُسِّرت المِثْليّة بالمثْليّة في القيمة، أمّا بناءً على ما عليه رأي الشيعة _ زادهم اللّه شرفاً _ من أنّ المقصود هو المماثلة في الخِلْقة من قبيل (أنّ في النعامة بدنة) و(في الظبي شاة) ونحو ذلك ممّا عُيّن في الروايات، فالظاهر _ بناءً على قراءة (ذوا عدل) بصيغة التثنية _ أنّ المقصود بهما هو الرسول (صلى الله عليه و آله) والإمام (عليه السلام)، فهما اللّذان يعيِّنان كفّارة كلّ صيد، فالآية خارجة عن المقام، وقد ورد عن زرارة _ بسند تامّ _ عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله (عزوجل): ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فالعدل هو رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)، والإمام من بعده يحكم به، وهو ذو عدل. فإذا


(1) الطلاق: 2.

(2) المائدة: 106.

(3) المائدة: 95.

347

علمت ما حكم به رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) والإمام فحسبك ولا تسأل عنه(1).

وقد ورد في عدّة روايات: أنّ الألف في ﴿ذَوٰا عَدْلٍ﴾ خطأ من النسّاخ، وأنّ الصيغة مفردة، والمقصود بذي عدل هو الرسول (صلى الله عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام)، فعن حماد ابن عثمان _ بسند تامّ _ قال: «تلوتُ عند أبي عبداللّه (عليه السلام) ﴿ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فقال: ﴿ذَوٰ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، هذا ممّا أخطأت فيه الكُتّاب»(2). وعن إبراهيم بن عمر اليماني _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن قول اللّه (عزوجل): ﴿ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ قال: العدل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) والإمام من بعده، ثم قال: هذا ممّا أخطأت به الكُتّاب»(3) وعن زرارة _ بسند تام _ قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه (عزوجل): ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾قال: العدل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)، والإمام من بعده، ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتّاب»(4).

ومن الطريف _ وإن كان خروجاً عن المقام _ ما جاء في الجواهر(5) نقلاً عن دعائم الإسلام أنّه: «رُوينا أنّ رجلاً من أصحاب أبي عبداللّه (عليه السلام) وقف على أبي حنيفة _ وهو في حلقة يفتي الناس وحوله أصحابه _ فقال: يا أباحنيفة، ما تقول في محرم أصاب صيداً؟ قال: عليه الكفاره. قال: ومن يحكم عليه بها؟ قال أبو حنيفة: ذوا عدل، كما قال اللّه تعالى، قال الرجل: فإن اختلفا؟ قال أبوحنيفة: يتوقف عن الحكم حتى يتّفقا. قال الرجل: فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى


(1) التهذيب، ج6، ص314، ح867.

(2) روضة الكافي، ص205، ح247.

(3) الكافي، ج4، ص396، باب النوادر من أبواب الصيد ، ح3.

(4) نفس المصدر، ح5، ص397.

(5) ج20، ص199.

348

يتّفق معك آخر، وتحكم في الدماء والفروج والأموال برأيك!! فلم يُحِرْ أبوحنيفة جواباً غير أن نظر إلى أصحابه فقال: مسألة رافضي» وعلى أيّ حال فالآية الثالثة خارجة عن المقام، والآية الأُولى خاصّة بباب الطلاق، فقد تصعب استفادة القاعدة العامّة منها باشتراط العدالة في الشاهد دائماً، والآية الثانية خاصّة بباب الوصيّة، فأيضاً قد تصعب استفادة القاعدة العامّة منها، وإن كان السيد الخوئي استفاد منها القاعدة العامّة بنكتة بناء الوصيّة على التوسعة، فتقبل فيها شهادة المرأة، وشهادة غير المسلم إذا لم يوجد مسلم. وقال: «وكيف يمكن الالتزام بعدم ثبوت الوصيّة بشهادة رجلين غير عدلين. وثبوت الزواج والقتل ودعوى المال وما شاكل ذلك بشهادتهما؟!»(1).

وعلى أيّ حال فهذا هو حال الآيات في المقام، وأحسنها حالاً _ كما رأيت _ هي آية الوصيّة.

وأمّا آية الدَين _ وفيها: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ﴾(2)_ فكون الشهيد مرْضيّاً لا يدل على شرط العدالة بقدر ما يدل على شرط الوثاقة.

وأمّا الروايات: فقد دلّت جملة منها على مانعيّة الفسق، كما ورد _ بسند تام _ عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا آخُذُ بقول عرّاف ولا قائف ولا لصّ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه»(3). إلا أنّ ما يدل


(1) مباني تكملة المنهاج، ج1، ص87.

(2) البقرة: 282.

(3) الفقيه، ج3، ص30، باب من يجب ردّ شهادته، ومن يجب قبول شهادته، ح36، وذيل الحديث ورد في وسائل الشيعة، ج18، ص290، الباب 41 من الشهادات، ح7.

349

على مانعيّة الفسق لا يمكن جعله دليلاً على شرط العدالة بناءً على وجود الواسطة بينهما.

نعم، ما دلّ منها على مانعيّة الفسق بنكتة دخول الفاسق في الظَنِين، كما ورد _ بسند تام _ عن عبداللّه بن سنان، قال: «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام) ما يردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتّهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين»(1) قد يُدّعى دلالته على شرط العدالة بدعوى أنّ فاقد الملكة كالفاسق في كونه ظنيناً، وقد يستشكل في ذلك بأنّ عنوان الظنين عنوان مشكّك ولا إشكال في اختلافهما في درجة الظنّ.

نعم، ورد في بعض الروايات عنوان العدالة، من قبيل رواية ابن أبي يعفور: قال: «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام)، بِمَ تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان...»(2)وهذه الرواية واردة بسندين:

أحدهما: سند الصدوق إلى عبداللّه بن أبي يعفور، وهو تام بناء على وثاقة أحمد ابن محمد بن يحيى.

والآخر: سند الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن ابن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور، وهذا ضعيف بمحمد بن موسى، وهو محمد بن موسى الهمداني وقد استثنى محمد بن الحسن بن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى رواياته عن جماعةٍ أحدُهم


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص274، الباب 30 من الشهادات، ح1.

(2) نفس المصدر، ص288، الباب 41 من الشهادات، ح1.

350

محمد بن موسى الهمداني.

ورواية عبدالرحمان بن الحجّاج التامّة سنداً عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً»(1)، إلا أنّ هذا الحديث بما أنّه ورد بشأن قبول شهادة المملوك فمصيره مرتبط بما سيأتي إن شاء اللّه من البحث عن اشتراط الحرّية وعدمه في الشاهد. فلو سقط هذا الحديث _ ولو بالتعارض _ عن الحجّية أشكلت استفادة شرط العدالة منه؛ لأنّنا لا نقول بمثل هذا التجزي التحليلي في سند حديث واحد.

ورواية عبدالرحمان بن أبي عبداللّه _ بسند فيه معلّى بن محمد _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان (يختصمان) بشهودٍ عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين...»(2). وهذا الحديث قابل للمناقشة سنداً ودلالةً:

أمّا من حيث السند فبمعلّى بن محمد الذي قال النجاشي بشأنه: «إنّه مضطرب الحديث والمذهب». وحمل السيد الخوئي اضطراب الحديث على أنّه يروي ما يعرف، ويروي ما ينكر، كما قال ابن الغضائري عنه: «إنّه يعرف حديثه وينكر». ولو سلّمنا هذا الحمل بقي أنّه لا دليل على وثاقة الرجل عدا وروده في أسانيد كامل الزيارات، وتفسير علي بن إبراهيم، وهذان دليلان على الوثاقة عند السيد الخوئي، ولكنّنا لا نقول بذلك. وقد عبّر السيد الخوئي عن هذه الرواية بصحيحة عبدالرحمان ابن أبي عبداللّه، وهذا مبتنٍ على مبانيه.

وأمّا من حيث الدلالة فلأنّ الرواية بصدد بيان القرعة عند تساوي الشهود عدداً


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص253، الباب23 من الشهادات، ح1.

(2) نفس المصدر، ص183، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح5.

351

وعدلاً، ومن هنا قد يقال: إنّ هذا يعني الفراغ مسبقاً عن شرط العدالة. بينما يكفي في صحّة التعبير الوارد في هذه الرواية كون درجة العدالة من المرجّحات _ وإن لم تكن أصل العدالة شرطاً _ فحيث يقول: «عدلهم سواء» يقصد انتفاء هذا المرجّح، ولا يدل ذلك على الفراغ عن شرط العدالة.

ورواية محمد بن الحسن الصفّار الذي كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) هل تُقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهدٍ آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين»(1). وهذا الحديث إن دلّ على شرط العدالة فهو وارد في الوصيّة، فلا يفيدنا شيئاً زائداً على مفاد آية الوصيّة، ونحوها بعض الروايات(2) الدالّة على شرط العدالة الواردة في خصوص الشهادة على الميت بدين، وهي ضعيفة سنداً.

ورواية بريد بن معاوية التامّة سنداً عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلّها، البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلا في الدم خاصّة، فإنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم، فوجدوه قتيلاً، فقالت الأنصار: إنّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أَقِدْه برمته...»(3).

واستدلّ أيضاً السيد الخوئي على اشتراط العدالة بما ورد بسند تام عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ردّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) شهادة السائل الذي يسأل في كفه»قال أبو جعفر (عليه السلام): «لأَنّه لا يُؤمن على الشهادة، وذلك لأنّه إن أُعطي رضي،


(1) نفس المصدر، ج18، ص373، الباب 28 من الشهادات، الحديث الوحيد في الباب.

(2) نفس المصدر، ج13، ص402، الباب 26 من الوصايا، ح5 و6 و7.

(3) نفس المصدر، ص171، الباب 3 من كيفيّة الحكم، ح6.

352

وإن مُنع سخط»(1) فقد دلّت هذه الرواية على أنّ الشاهد لابدّ أن يكون مأموناً على شهادته، بينما الفاسق غير مأمون عليها.

أقول: لو جعلنا المقياس هو الأمن على الشهادة، لم يدل هذا على أكثر من شرط الوثاقة، فإنّ من يكون ثقة في حديثه يكون مأموناً على الشهادة وإن كان فاسقاً من بعض الجهات، أو كان غير واجد لملكة العدالة.

وهناك روايات أُخذ فيها بعض العناوين التي قد يُقال إنّها إشارة إلى العدالة، وذلك كعنوان الصلاح والخير، من قبيل:

ما ورد _ بسند تام _ عن محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمّي ويُعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أُشهدا عليه؟ قال: نعم، إذا عُلم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما»(2).

وما ورد عن عمّار بن مروان _ بسند فيه محمد بن موسى بن المتوكّل _ قال: «سألت أباعبداللّه عليه‏السلام: أو قال: سأله بعض أصحابه عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأخ لأخيه، أو الرجل لامرأته، قال: لا بأس بذلك إذا كان خيّراً تُقبل شهادته لأبيه والأب لابنه، والأخ لأخيه»(3).

وما ورد _ بسند تام _ عن العلا بن سيّابة عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «أنّ أبا جعفر (عليه السلام) قال: لا تُقبل شهادة سابق الحاج، لأنّه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخفّ بصلاته، قلت: فالمكاريّ والجمّال والملّاح؟ فقال: وما بأس بهم، تقبل


(1) وسائل الشيعة، ج13 ، ص281، الباب 35 من الشهادات، ح2.

(2) نفس المصدر ، ص285، الباب 29 من الشهادات، ح1.

(3) الفقيه، ج3، ص26، ح70، وذكر قسماً منه في وسائل الشيعة، مع شيء من التغيير غير المضرّ في ج18، الباب 41 من الشهادات ح9.

353

شهادتهم إذا كانوا صلحاء»(1).

وهذه الروايات قد يمكن المناقشة فيها دلاليّاً بأن يُقال: إنّ عنوان الخيّر والصالح ونحو ذلك لا يلازم العدالة، وذلك بدعوى أنّ من يغلب عليه الخير والصلاح يُسمّى خيّراً أو صالحاً وإن كان مبتلى بمعصية ما في أمر من أموره الشخصية، إلا أنّه لا يبعد القول بأنّ المستفاد عرفاً من كلمة الصلاح وكلمة الخيّر هو معنى العدالة.

وقد تحصّل من كلّ ما ذكرناه تماميّة بعض الروايات سنداً ودلالةً على شرط العدالة.

ولو تنزّلنا عن ذلك قلنا: إنّ هذه الروايات حتى لو تمّت مناقشة كلّ قسم منها على حدة تصلح بمجموعها لإثبات شرط العدالة، فصحيح أنّ بعضاً منها دلّ على مانعيّة الفسق فحسب، فلم يدل على عدم نفوذ شهادة من لا يكون فاسقاً ولا عادلاً، وبعضاً منها دلّ على شرط كونه مأموناً على الشهادة، وهذا لا يمنع عن قبول شهادة الفاسق الثقة في إخباره، وبعضاً منها دلّ على شرط كونه خيّراً أو صالحاً، وهذا قد يُفرض عدم دلالته على شرط العدالة، ولكن من الواضح أنّ غير العادل لا يخلو أمره من أحد فروض ثلاثة على سبيل منع الخلوّ:

1_ أن يكون فاسقاً.

2_ أن يكون غير واجد للملكة المانعة، أو الوازع الداخلي، أو الرادع النفساني، (وما شئت فعبّر) حتى عن الكذب في الشهادة.

3_ أن لا يكون قد مضى عليه زمان يصدق عليه بلحاظ طول هذه المدّة أنّه خيّر أو صالح.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص280، الباب 34 من الشهادات، ح1.

354

أمّا من لا يكون فاسقاً، ويغلب عليه الخير والصلاح في طول مدّة معتدّ بها، ويكون أميناً في النقل والشهادة، فهذا عادل لا محالة. وقد دلّ قسم من الأخبار على عدم نفوذ شهادة الأول، وقسم منها على عدم نفوذ شهادة الثاني، وقسم منها على عدم نفوذ شهادة الثالث، فالمجموع قد دلّ على عدم نفوذ شهادة غير العادل، بل القسم الأول والأخير يكفيان لإثبات المطلوب، فإنّ من لا يؤمن على النقل والشهادة لا يعتبر خيّراً وصالحاً.

فإن قلت: إنّ النسبة بين ما دلّ على عدم نفوذ شهادة الفاسق وما دلّ على نفوذ شهادة الخيّر والصالح عمومٌ من وجه؛ لأنّ الفاسق قد يكون خيّراً وصالحاً، كما إذا غلب عليه الخير والصلاح، وكان مبتلىً بمعصيةٍ ما، وقد لا يكون خيّراً، وقد لا يكون الخيّر فاسقاً، فلماذا يقيّد الثاني بالأول دون العكس؟

قلت: أوّلاً _ لو فُرِض التعارض والتساقط وصلت النوبة إلى أصالة عدم نفوذ شهادة غير العادل.

وثانياً _ إنّ دليل عدم نفوذ شهادة الفاسق دلّ بالإطلاق على عدم نفوذ شهادته، وإن غلب عليه الخير والصلاح، بينما دليل شرط الخير والصلاح لم يدل على نفوذ شهادة المبتلى بفسقٍ ما إذا غلب عليه الصلاح والخير، وذلك لأنّنا لو سلّمنا أنّ قوله (عليه السلام): «إذا كانوا صلحاء»، وقوله (عليه السلام) «إذا كان خيّراً» لا يدل على شرطيّة عدم الفسق، فهو لا يدل على العكس، فإنّ كلمة الصالح والخيّر مشكّكة، واحتمال إرادة العادل منها وارد، فلا أقلّ من الإجمال. وكذلك الحال في قوله: «إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما» بعد وضوح عدم إرادة مجرّد مسمّى الخير الذي قد يصدر حتى ممّن غلب عليه الفسق.

355

هذا، وذكر السيد الخوئي(1): أنّ بعض الروايات تدل على عدم اعتبار العدالة في الشاهد، ونفوذ شهادة المسلم وإن كان فاسقاً، من قبيل ما عن حريز _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في أربعةٍ شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدِّل منهم اثنان، ولم يُعدَّل الآخران، فقال: «إذا كانوا أربعةً من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور، أُجيزت شهادتهم جميعاً، وأُقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الولي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق»(2) وما عن علا بن سيابة _ بسند تام _ قال «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق»(3).

وردّ هذه الروايات: أوّلاً _ بالشذوذ، وعدم قابليّتها لمعارضة الروايات المشهورة المعروفة الدالّة على شرط العدالة.

وثانياً _ بأنها مطلقة تقيّد بالروايات السابقة.

أقول: إنّ ما في عنوان المعرفة من الطريقيّة يمنع عن ظهور هذه الأحاديث في عدم مانعية الفسق، ويجعلها ظاهرةً في إرادة أنّ الفسق لا يثبت إلا بالمعرفة، وأنّ الأصل عند الشكّ هو العدالة. إذاً فهذه الأحاديث لا تعارض روايات شرط العدالة، وإنّما تعارض روايات كون الأمارة على العدالة هي حسن الظاهر؛ حيث إنّ هذه الروايات تفترض أنّ مجرد عدم ظهور الفسق أمارة على العدالة، وتحمل _ بالجمع بواسطة التقييد _ على أنّ المراد هو عدم ظهور الفسق فيما بين معاشريه، كجيرانه


(1) في تكملة المنهاج، ج1، ص89 _ 90.

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص293، الباب 41 من الشهادات، ح18.

(3) نفس المصدر، ص291، الباب 41 من الشهادات، ح6، وص305، الباب 54 من الشهادات، ح1 و3. والسند الموجود في المورد الأول وفي الحديث 3 من المورد الثاني، هو التامّ دون السند الآخر.

356

وأصدقائه، وهذا هو عبارة عن حسن الظاهر، وقد مضى الحديث عن ذلك في ما مضى عند البحث عن شرط العدالة في القاضي.

كما مضى هناك أيضاً البحث عن مدى اضرار ارتكاب الصغيرة بالعدالة.

والذي نضيفه هنا هو أنّ ممّا يمكن أن يُستدلّ به على قبول شهادة مرتكب الصغيرة هي الروايات الواردة في أنّ عدم قبول شهادة الفاسق من باب دخوله في الظنين، كرواية عبداللّه بن سنان التامّة سنداً: قال: «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): ما يردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتّهم. قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين»(1)، ونحوها روايات أُخرى مذكورة في الوسائل في الباب (30) من الشهادات.

وجه الاستدلال هو: أنّ الإمام (عليه السلام) ذكر في هذه الأحاديث أنّ عدم قبول شهادة الفاسق يكون باعتباره داخلاً في الظنين، بينما مرتكب الصغيرة غير المصرّ عليها، والمجتنب للكبائر لا يصدق عليه عنوان الظنين، فهذه الروايات تدل على أنّ هذا المستوى من الذنب لا يضرّ بالشهادة.

وقد يُقال: لو صار القرار على هذا النمط من الاستدلال إذاً هذه الروايات تدل على قبول شهادة الفاسق الذي يكون ثقة في شهادته؛ لأنّه ليس ظنيناً.

وبالإمكان الإجابة على ذلك بأنّ من المحتمل كون الرواية ناظرةً إلى كون الفسق قرينةً نوعيّةً على الظنّة؛ لأنّ من يرتكب الكبائر يأتي بشأنه احتمال ارتكاب الكذب في الشهادة؛ فالفاسق بطبعه ظنين، وافتراض أنّ القاضي يثق صدفة بعدم ارتكاب هذا الفاسق للكذب لا ينافي كون الفاسق بما هو فاسق ظنيناً في نوعه، وهذا بخلاف


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص274، الباب 30 من الشهادات، ح1.