المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

112

المرجع أنّه خمر، ولكنّك تعلم أنّه خمر، فعليك أن تتصرّف وفقاً لعلمك.

تعريف الطرق الثلاث:

(2) الاجتهاد: هو القدرة العلمية على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرَّر له.

والاحتياط: أن يأتي المكلّف بكلّ شيء يحتمل فيه الأمر والوجوب، ولا يحتمل تحريمه على الإطلاق، وأن يترك كلّ شيء يحتمل فيه النهي والتحريم، ولا يحتمل فيه الوجوب بحال.

والتقليد: قدوة واُسوة، ويتحقّق بمجرّد العمل، أو بمجرّد الجزم والعزم على العمل ـ عند الحاجة ـ بقول مجتهد معيّن، فأحد هذين كاف في صحة التقليد، وواف في جواز البقاء عليه بعد موت المقلّد على ما يأتي (1).

 


(1) ما قد يفترض أثراً شرعياً مترتباً على عنوان التقليد أحد اُمور أربعة:
الأوّل: جواز الاجتزاء بالعمل بهذا الرأي مدّة بقائه وبقاء المقلِّد على تقليده وبقاء شروط الحجّية.
الثاني: إجزاء ما وقع من العمل في زمان هذا الرأي بعد ما انكشف خلافه ولو بمعنى تبدّل الرأي أو تبدّل التقليد.
الثالث: جواز البقاء عليه بعد وفاة الفقيه.
الرابع: حرمة العدول عنه في الأحكام الإلزاميّة إلى رأي غير الأعلم ولو كان مساوياً.
أمّا الأوّل ـ وهو الاجتزاء الفعلي ـ: فموضوعه في الحقيقة هو العلم بمطابقة العمل لذاك الرأي الحجّة، سواء كان العمل مستنداً إلى ذاك الرأي أو كان التطابق قد حصل بالصدفة وعن غير عمد.