المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

113

حكم من ترك الطرق الثلاث:

(3) لا وزن لعمل عامل غير مجتهد في أحكام الله تعالى، ولا محتاط فيها، ولا مقتد بمجتهد عادل، حتّى ولو كان العامل جاهلا بوجوب التقليد أو الاحتياط؛ لأنّ الجهل هنا ليس بعذر، ولكن لو تكشّف له أنّ عمله كان على النهج المطلوب منه واقعاً بالتمام والكمال، أو كان موافقاً لفتوى من يجب عليه تقليده ساعة الكشف والعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط، لو كان هذا كفاه عمله السابق، ولا شيء عليه.

وإذا تنبَّه وعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط ولكنّه شكّ في أنّ عمله السابق بلا تقليد واحتياط هل كان على المنهج المطلوب حتّى لا يجب القضاء ـ على حدّ تعبير الفقهاء، وهم يطلقون كلمة « القضاء » على الإتيان بالفعل المأمور به بعد فوات أمده المضروب له ـ أو لم يكن على النحو المطلوب، بل كان باطلا حتى يقضي المكلّف ما فات؟ فماذا يصنع؟



وأمّا الثاني ـ وهو الإجزاء بعد انكشاف الخلاف ـ: فموضوعه هو الاستناد في العمل أو في ترك القضاء والإعادة إلى ذاك الرأي.
وأمّا الثالث ـ وهو جواز البقاء على التقليد مع وفاة الفقيه ما لم تثبت أعلميّة الحيّ منه ـ: فهذا ما نفتي به، ومن حقّنا أن نفتي به على ما نفهمه من الحديث الشريف الذي يقول: «أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصريّ؟». وسائل الشيعة: 27 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 145.
وأمّا الرابع ـ وهو حرمة العدول ـ: فموضوعها بالدقّة هو حصول العلم الإجمالي ببطلان أحد العملين، وليس عنوان التقليد.