المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

115

التقليد

 

(4) التقليد هو الطريق الأكثر عمليةً لجُلّ الناس، فقد اعتاد الناس في كلّ مجال على الرجوع إلى ذوي الاختصاص والخبرة بذلك المجال، وهو واجب على كلّ مكلّف لا يتمكّن من الاجتهاد.

ويشترط في مَن يُرجَع إليه في التقليد: البلوغ(1)، والعقل، والذكورة، وطيب الولادة(2)، والإيمان، والاجتهاد، والعدالة(3)، والحياة، أي: يجبفي سائر الأحوال أن يبدأ التقليد بالعمل، أو الالتزام بقول الحيّ دونالميّت.

(5) إذا تعدّد المجتهدون الذين تتوفّر فيهم الشروط السابقة وكانوا متّفقين في آرائهم وفتاواهم فبإمكان المقلِّد أن يرجع إلى أيّ واحد منهم، ولكنّ هذا مجرّد افتراض نظريٍّ، وليس واقعاً في الحياة العمليّة عادةً؛ لأنّ الاجتهاد مثار للاختلاف بين المجتهدين غالباً، فإذا اختلفوا وعلم المقلِّد بأنّهم مختلفون في آرائهم فلمن يرجع؟ ومن يقلِّد؟

 


(1) شرط البلوغ غير واضح إلّا إذا كان بمعنى عدم الأمن على صدقه في الفتوى على أساس إيمانه بعدم حرمة الكذب والتضليل عليه، أو كان بمعنى عدم ثبوت ملكة العدالة والتقوى فيه على أساس أنّه لا يرى نفسه مكلَّفاً بشيء.
(2)ومعنى طيب الولادة: أن يكون قد ولد بصورة مشروعة.(منه (قدس سره)).
(3)سيأتي معنى العدالة اللازمة في المرجع في الفقرة (32) من هذا الباب.(منه (قدس سره)).