المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

116

والجواب: أنّه يرجع إلى الأعلم في الشريعة(1)، والأعرف والأقدر على تطبيق أحكامها في مواردها، مع فهم للحياة وشؤونها بالقدر الذي تتطلّبه معرفة أحكامها من تلك الأدلّة.

وبعبارة موجزة: يجب على المقلِّد أن يقلّد الأعلم من المجتهدين في هذه الحالة.

(6) وكيف يعرف الأعلم بالمعنى الذي فصّلناه؟

والجواب: أنّه يعرف بطرق، منها:

أوّلا: شهادة عدلين من المجتهدين الأكفّاء، أو الأفاضل القادرين على التقويم العلمي، وسيأتي معنى العادل في الفقرة (32) من هذا الباب.

ثانياً: الخبرة، والممارسة الشخصية من المقلِّد إذا كان له من الفضل والعلم ما يتيح له ذلك وإن لم يكن مجتهداً، وأخيراً بكلّ سبب يؤدّي إلى يقين المقلِّد وإيمانه بأنّ فلاناً أعلم ـ مهما كان السبب ـ فإنّ ذلك يحتّم عليه أن يقلّده دون سواه، ومن ذلك: الشياع بين أهل العلم والفضل، أو الشياع في صفوف الاُمّة إذا أدّى إلى يقين المقلِّد بأنّ من شاع أنّه أعلم هو الأعلم حقّاً.

ويجب على المقلِّد الفحص والبحث عن الأعلم في كلّ مظنّة وسبيل ممكن، وأيضاً يجب على المكلّف أن يحتاط في أعماله مدّة البحث والفحص(2).

(7) قد يتّفق ويصادف أن يكون الأعلم أكثر من واحد من بين المجتهدين، أي اثنين ـ مثلا ـ هما على مستوىً واحد مقدِرةً وفضلا، وقد اختلفا في الفتوى، فهل هناك مرجِّحات غير العلم والاجتهاد توجب تقديم أحدهما على الآخر في


(1) نحن نقصد بالأعلم من كان فاصل الفهم بينه وبين غيره كبيراً جدّاً.
(2) إن لم يكن يعلم بوجود الأعلم فيما بين الفقهاء تَخيَّر في التقليد فيما بينهم.