المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

117

التقليد؟

الجواب: الواجب حينئذ في كلّ واقعة الأخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط(1). وبكلمة اُخرى: لا يتصرّف المكلّف تصرّفاً إلّا إذا اتّفقا على الترخيص فيه.

(8) إذا شكّ المكلّف وتردّد هل زيد أعلم من بكر ـ مثلا ـ أو بكر أعلم منه، أو هما في درجة واحدة؟

إذا حدث هذا ينظر: فإن كان المكلّف على يقين بأنّ أحدهما ـ ولنفرض مثلا أنّه زيد ـ كان من قبل أعلم بلا ريب ولكنّ بكراً جدّ ونشط في البحث أمداً غير قصير بعد العلم بأعلمية زيد حتى احتمل المكلّف أو ظنّ بأنّه قد وصل إلى درجة زيد في العلم أو تفوّق عليه، إن كان هذا فعلى المكلّف أن يقلّد زيداً لا بكراً، وإن لم يسبق العلم بأعلمية زيد وشكّ هل بكر في علمه بمنزلة زيد، أو أعلم منه منذ البداية، أو هو دونه؟ فالواجب في كلّ واقعة الأخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط(2).

(9) إذا قلّد الأعلم ثمّ وجد من هو أعلم منه يقيناً تحوّل من السابق إلى اللاحق، ومعنى هذا: أنّ التقليد يدور مع الأعلم كيفما دار وجوداً وعدماً.

وإذا قلّد الأعلم ثمّ حصل من يساويه جاز له أن يستمرّ على تقليده.

(10) من تخيّل ـ لسبب أو لآخر ـ أنّ فلاناً هو المجتهد الأعلم وبعد حين ظهر له العكس فعليه أن يستدرك ويعدل إلى المجتهد الأعلم، ويسمّى هذا المقلِّد بالمشتبه.

 


(1) بل يتخيّر.
(2) بل يتخيّر.