المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

118

أمّا الفرائض والواجبات التي أدّاها حين الاشتباه من صلاة وصيام ونحوهما فليس عليه أن يقضيها ما دام المقلَّد السابق مجتهداً، وإن كان أقلّ علماً من غيره. وأمّا إذا ظهر له أنّ المقلَّد السابق لم يكن مجتهداً فعليه أن يقضي كلّ ماثبت لديه أنّه قد أدّاه باطلا في رأي مقلَّده الجديد، وسيأتي تأكيد ذلك وتفصيله في الفقرتين (18) و (19).

(11) لا يجوز التحوّل والتنقّل في التقليد من مرجع إلى مرجع مهما كانت الظروف والأسباب(1) إلّا بعد القطع واليقين بوجود المبرّر الشرعي، وهو: أن يفقد المرجع بعض الشروط الرئيسية، أو يوجد من هو أعلم منه، كما قلنا في الفقرة العاشرة.

(12) يستطيع المقلِّد أن يتعرّف على فتوى مقلَّده بإحدى الوسائل التالية:

أوّلا: أن يستمع منه مباشرةً.

ثانياً: أن ينقل الفتوى إليه شاهدان عادلان، وتسمّى شهادة العادلين بالبيّنة.

ثالثاً: أن يخبره بها شخص واحد عادل، أو شخص واحد يعرفه بصدق اللهجة والتحرّج عن الكذب حتّى لو لم يكن عادلا وملتزماً دينياً في كلّ سلوكه، ويسمّى بالثقة، وعلى هذا الأساس فنحن كلّما ذكرنا الثقة فهو يشمل العادل.

رابعاً: أن يجد الفتوى في كتاب أ لّفه المرجع أو أقرّه، كالرسالة العملية الصادرة منه.

(13) إذا جاءه ثقة بفتوى عن مقلَّده، وجاءه ثقة آخر بفتوى تتعارض مع الفتوى الاُولى فكيف يصنع المقلِّد ؟



(1) هذا فيما إذا أدّى ذلك إلى العلم الإجمالي ببطلان أحد العملين الإلزاميين، ومع ذلك يكون عدم التنقّل حكماً احتياطيّاً.