المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

121

الميت(1).

في حالات العدول:

(18) إذا عدل المقلِّد ـ بمبرّر شرعيّ ـ من مرجع إلى آخر فكيف يصنع بما أدّاه من صلاة وصيام ونحوهما في الفترة السابقة؟

ومثال ذلك: مَن يموت مرجعه فيعدل إلى تقليد المجتهد الحيّ الأعلم(2)، أو من يقلّد الأعلم ثم يصبح غيره أعلم منه في حياته فيعدل إليه؛ وكلّ من التقليدين في حينه صحيح.

والجواب: أنّه لا يجب عليه أن يقضي تلك الواجبات التي أدّاها وانتهى وقتها، حتّى ولو كانت باطلةً في رأي مقلَّده الجديد.

وأمّا إذا صلّى صلاة الظهر ـ مثلا ـ على رأي مقلَّده الأول، ثمّ عدل إلى المقلَّد الجديد بمبرّر شرعي قبل أن تغرب الشمس وجب عليه أن يقوّم صلاته على أساس فتاوى المرجع الجديد(3).

فإن كانت صلاته متّفقةً مع فتاواه فهي صحيحة ولا تجب إعادتها، وإن كانت صلاته مختلفةً مع فتاواه فالاختلاف على قسمين:

أحدهما: الاختلاف في نقطة يُعذر فيها الجاهل فلا تجب إعادة الصلاة؛ لأنّه كان جاهلا. ومثالها: أن يكون قد قرأ التسبيحات في الركعة الثالثة مرّةً


(1) هنا أيضاً قد تتكرّر المشكلة التي أثرناها في البند السابق، والعلاج نفس العلاج من الأخذ بالاحتياط، إلّا أنّه هنا يكون احتياطه بالأخذ بالأحوط من قولي أعلم الأحياء وأعلم الميّتين والذي هو في نفس الوقت أعلم من أعلم الأحياء.
(2) عرفت تعليقنا على ذلك.
(3) هنا أيضاً نقول بإجزاء عمله السابق.