المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

125

وللمجتهد المطلق أيضاً ولاية القضاء، ويسمّى على هذا الأساس بالحاكم الشرعي. وسيأتي الحديث عن الولاية العامة والقضاء وأحكامه في القسم الرابع من « الفتاوى الواضحة » إن شاء الله تعالى.

وأمّا المجتهد المتجزّئ فليست له الولاية الشرعية العامة، ولا ولاية القضاء(1)، ولا يجوز للمكلف أن يقلّده حتى في ما اجتهد فيه من مسائل، إلّا إذا أصبح فيها أعلم من المجتهد المطلق(2).

ويدخل ضمن ولاية المجتهد رعاية شؤون القاصرين من أيتام ومجانين إذا لم يكن لهم ولي خاصّ، وكذلك رعاية شؤون الأوقاف العامة التي ليس لها متولٍّ خاصّ بنصّ الواقف. ورعاية المجتهد لهذه الشؤون قد يكون بالمباشرة، وقد يكون بتعيين آخرين.

وإذا عيّن المجتهد شخصاً لرعاية شيء من ذلك ومات هذا المجتهد فهل يسوغ لذلك الشخص أن يواصل رعايته اعتماداً على ذلك التعيين؟

والجواب: أنّ المجتهد الذي مات: إن كان قد عيّن ذلك الشخص كوكيل عنه في الرعاية فبموت ذلك المجتهد ينتهي دور الشخص الوكيل، ويجب عليه أن يرجع إلى مجتهد حيّ.

وإن كان المجتهد الذي مات قد منحه ولايةً بأن قال له مثلا: جعلتك وليّاً على مال هذا اليتيم فتبقى هذه الولاية نافذة المفعول حتّى بعد موت ذلك


(1) وهذا لا ينافي جواز منح المجتهد المطلق منصب القضاء له، كما يجوز له أيضاً منحه لغير المجتهد الذي يلتزم في قضائه برأي المجتهد طبعاً.
(2) بل مع التساوي أيضاً يجوز تقليده، ولكنّ فرض التساوي مشكلٌ فضلاً عن فرض الأعلميّة.