المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

126

المجتهد(1).

وإذا أمر الحاكم الشرعي بشيء تقديراً منه للمصلحة العامّة وجب اتّباعه على جميع المسلمين، ولا يعذر في مخالفته، حتّى من يرى أنّ تلك المصلحة لا أهميّة لها.

ومثال ذلك: أنّ الشريعة حرّمت الاحتكار في بعض السلع الضرورية، وتركت للحاكم الشرعي أن يمنع عنه في سائر السلع، ويأمر بأثمان محدّدة تبعاً لما يقدّره من المصلحة العامّة، فإذا استعمل الحاكم الشرعي صلاحيته هذه وجبت إطاعته.

(24) من ليس مجتهداً يحرم عليه الإفتاء، ومن كان مجتهداً ولكنّه لم تتوفّرفيه سائر الشروط الشرعية للمرجع لا يحرم عليه الإفتاء، بمعنى الإخبار عن رأيه وما أدّى إليه اجتهاده، ولكن يحرم عليه أن ينصب نفسه علماً ومرجعاً للإفتاء للآخرين.

(25) من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه أن يقضي بين الناس، وتحرم المحاكمة والمرافعة لديه والشهادة عنده، وكلّ مال يحكم به فهو حرام محرّم حتى على صاحب الحقّ.

أجل، إذا انحصر استيفاء الحقّ واستنقاذه بالترافع عند من ليس أهلا جاز ذلك، فإن حكم بالحقّ وكان المحكوم به عيناً أخذها صاحبها، وإن كان مالا في الذمّة استأذن الحاكم الشرعي في أخذه(2).

 


(1) هذا غير صحيح؛ لأنّ ولاية الفقيه تنتهي بموته، بمعنى أنّ ولايته منذ البدء كانت بلحاظ مدّة حياته، لا بلحاظ ما هو أوسع من ذلك، فبانتهائها تنتهي ولاية من نصبه.
(2) بل يجوز له أخذه بعنوان التقاصّ.