المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

127

(26) المجتهد الذي توافرت فيه الشروط الشرعية بكاملها إذا قضى في خصومة بين شخصين لأحدهما على الآخر ولم يألُ جهداً في تطبيق موازين القضاء لم يجز لأيّ مجتهد آخر أن ينقض ذلك الحكم بإصدار حكم على خلافه، حتّى ولو كان على يقين بأنّ من قضى المجتهد الأول لصالحه ليس هو صاحب الحقّ.

(27) وإذا قضى هذا المجتهد بأنّ الدار التي يدّعيها زيد له ـ مثلا ـ دون بكر، وهناك من يعلم بأنّ الدار لبكر لا لزيد فهل يعمل هذا العالم في سلوكه وتعامله الشخصي على أساس ما صدر من قضاء ؟ أو على أساس علمه ـ مثلا ـ إذا أراد أن يستأجر تلك الدار، فهل يتّصل بزيد أو ببكر ؟

والجواب: أنّه يعمل على أساس علمه(1)، وأمّا غير من يعلم يقيناً بأنّ الدار ليست لزيد فيجب عليه أن يسلك عملياً وفقاً لحكم المجتهد، ولا يجوز له أن يخالفه.



(1) بل تحرم عليه مخالفة حكم القاضي، كما تحرم عليه مخالفة علمه أيضاً، ففي هذا المثال المذكور في المتن لا يتصرّف في الدار إلّا بمراضاة بكر وزيد معاً.