المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

151

لم يستحقّ ذلك، وكثيراً مايتفضّل الله سبحانه وتعالى عليه بذلك لأنّه أكرم الأكرمين وأوسع المعطين(1).

(5) وإذا أتى المكلّف به بنية القربة وبالدافع الخاصّ معاً على نحو لو لم يكن هناك دافع خاصّ لقام بذلك أيضاً من أجل الله تعالى فقد برئ من العقاب واستحقّ الثواب(2). وأمّا العبادات الواجبة فلا ينجو المكلّف من العقاب بسببها إلّا إذا أتى بها بنية القربة.

(6) نية القربة كما تتحقّق في حالةِ تمييز العبادة كذلك تتحقّق في حالة عدم التمييز.

ومثال ذلك: أنّ الصلاة إلى القبلة واجبة، فقد يميّز القبلة ويعرف أنّ الصلاة إلى هذه الجهة هي الصلاة إلى القبلة فينوي بها القربة، وقد تحتاج معرفته للقبلة إلى السؤال، فلا يعلم هل المطلوب الصلاة إلى هذه الجهة أو تلك؟ فبدلا عن السؤال يصلّي إلى الجهتين معاً بنية القربة دون أن يميّز العبادة المطلوبة بالضبط.

(7) إذا علم المكلّف بأنّ هذا الفعل ليس مطلوباً لله سبحانه وتعالى حرم عليه أن يأتي به بنية القربة، ويسمّى ذلك « تشريعاً » أي « بدعة » والتشريع حرام. وأمّا إذا شكّ في أنّ هذا الفعل هل هو مطلوب لله أو لا؟ وأحبّ أن يأتي به بأمل أن


(1) وخاصّة إذا كان دافعه إلى تلك الأعمال التوصّلية عبارةً عن دوافع الخير الإنسانيّة كالرحمة والرأفة والشفقة وما إلى ذلك، بل لعلّ روايات الثواب تكون شاملةً لهذا الفرض وإن كان فرض قصد القربة هو الفرض الأتمّ والأفضل بلا إشكال.
(2) بل حتّى لو كان كلٌّ من الدافع الإلهي والدافع الخاصّ جزء المحرِّك له نحو الواجب التوصّلي فهو يحصل أيضاً على الثواب بنسبة ما لديه من الدافع الإلهي.