المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

163

والبدن ـ إذا أصابته النجاسة، وليس لك أن تطهّره بالمضاف.

وثانياً: أنّ الماء المطلق لك أن تتوضّأ به، وتغتسل من الجنابة، أو أيّ غسل آخر، وليس لك أن تتوضّأ أو تغتسل بالمضاف، وهذا معنى الكلمة الفقهية القائلة: « الماء المطلق طاهر في نفسه، ومطهّر لغيره من الحدث والخبث، وأنّ الماء المضاف طاهر في نفسه، ولكنّه لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً ».

وثالثاً: أنّ الماء المطلق لا يتأثّر ولا يتنجّس بملاقاة النجاسة إلّا في بعض الحالات، كما سيأتي، لاحظ الفقرة (8) و (9) من هذا الباب.

وأمّا الماء المضاف فيتأثّر ويتنجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة، وأيّ شيء ينجّس الأجسام الصلبة فإنّه ينجّسه، سواء كان الماء المضاف قليلا أو كثيراً(1).

ورابعاً: أنّ الماء المطلق إذا تنجّس وأوصلناه بماء غزير أو أصابه ماء المطر يطهر على ما يأتي. وأمّا الماء المضاف فلا يطهر بذلك إذا تنجّس، وإنّما يطهر إذا حوّلناه إلى ماء مطلق، فنطهّره بما يطهّر به الماء المطلق.

(3) المائعات التي لا تحمل اسم الماء بحال ـ كالنفط والحليب ـ تتّفق مع الماء المضاف فيما تقدّم من أحكام، فلا يصحّ التطهير بها من الخبث أو الحدث، وتتنجّس بمجرّد الملاقاة(2)، وإذا تنجّست لا تطهر بحال.

(4) إذا ملأت إبريقاً بماء الورد وأخذت تصبّه على أرض نجسة تنجّس من ماء الورد ما أصاب الأرض، ولا يتنجّس كل ما في الإبريق. وكذلك في كلّ حالة يتحرّك فيها المائع باندفاع فيلاقي نجساً، فإنّ الذي يتنجّس هو الملاقي المباشر،


(1) لا دليل على تنجّس المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس.
(2) مضى الاستشكال في تنجّس الكثير منها.