المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

167

(9) إذا أصابت عين النجاسة جانباً من الماء القليل تنجَّس الماء كلّه، ولم تقتصر النجاسة على ذلك الجانب.

ولكن إذا كان النجس في مكان أسفل وورد عليه ماء قليل من أعلى ـ كما إذا صبّ من إبريق ـ فتسري النجاسة إلى محلّ الملاقاة من الماء فقط. أمّا الماء الأعلى فيبقى على طهارته.

ولو انعكس الأمر وكانت النجاسة في أعلى والماء القليل في أسفل، وذلك بأن كان الماء القليل يفور صاعداً كالعمود بسبب أو بآخر، ويلاقي النجاسة في العلوّ؛ لو كان ذلك سرت النجاسة للطرف الأعلى من الماء القليل الملاقي، ولا تسري إلى العمود وما دونه، ومثله لو كانت النجاسة في محاذاة الماء القليل وفي خطٍّ مقابل ومواجه له، ثمّ دفع الماء إلى النجاسةِ فينجس منه ما لاقاه فقط، ويبقى ما عداه على طهارته.

وبكلمة موجزة: أنّ الماء إذا كان في حالة تحرّك سريع في أيّ اتّجاه من الاتّجاهات ولاقى النجس في اتّجاهه تنجّس موضع الملاقاة من الماء، ولم يتنجّس ما خلفه من ماء.

(10) أشرنا في الفقرة (7) إلى أنّ أحد أقسام الماء الكثير: الكرّ من الماء، وهو: كلّ ماء بلغ وزنه ثلاثمائة وستّةً وسبعين كيلو غراماً تقريباً.

وإذا كان الماء من الماء الصافي الذي يستعمل في أنابيب الإسالة(1) فحجم الكرّ منه يساوي ثلاثمائة وسبعةً وخمسين ألفاً ومائتي سنتمتر مكعّب، ولمّا كان طول الشبر لا يقلّ عادةً عن واحد وعشرين سنتمتراً أمكن القول بأنّ الماء الصافي



(1) الماء المقطَّر كثافته وثقله (1) غرام لكلّ سنتمتر مكعّب، بينما الماء الصافي كثافته (05/1) غرامات لكلّ سنتمتر مكعّب؛ لاحتوائه على الأملاح.(منه (رحمه الله)).