المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

170

حتّى لا ينجس بالملاقاة، أو دون ذلك ؟ فحكمه حكم الماء القليل يتنجّس بمجرّد الملاقاة لعين النجاسة.

(15) لو رأينا ماءً قليلا دون الكرّ وهو يجري على الأرض، وشككنا هل هو متّصل بماء كثير أو بمادة نابعة حتّى لا ينجس بالملاقاة باعتباره كثيراً، أو غير متّصل كي يتنجّس بها ؟ فحكمه حكم القليل، إلّا إذا كان الشاكّ على علم سابق بأنّ هذا القليل الجاري كان متّصلا من قبل بالكثير أو بالمادة فيحكم عندئذ بطهارته إن لاقته النجاسة ولم يتغيّر.

(16) حوض ماء فيه مايزيد على كرٍّ، واُخذ منه مقدار يسير للاستعمال، وشككنا هل بقي في الحوض كرّ من الماء، أو بعض من ذلك ؟ فحكمه حكم الكثير، فلا يتنجّس بمجرّد الملاقاة لعين النجاسة.

(17) تقدّم في الفقرة (7): أنّ أحد أقسام الماء الكثير: ماء المطر البالغ حدّاً من الكثرة يمكنه أن يجري على الأرض الصلبة، وهذا يعني أنّه لا يتنجّس بملاقاة النجاسة، فلو أنّ قطرةً من ماء المطر وقعت مباشرةً على عين نجسة كالميتة ـ مثلا ـ لم تتنجّس، سواء استقرّت عليها أو انفصلت عنها ما دام المطر يتقاطر.

ولو تجمّعت قطرات المطر في موضع من الأرض فوقع فيها نجس لم تتنجّس ما دام المطر يتقاطر. وكذلك الحكم إذا جرى ماء المطر على السطح ـ مثلا ـ وانحدر منه إلى الأرض في ميزاب ونحوه، فإنّ الماء المنحدر من الميزاب معتصم، ولا يتنجّس لو لاقى في الأرض عيناً نجسةً ما دام تقاطر المطر وإمداده مستمرّاً.

ومثل الماء المنحدر من السطح إلى الأرض تماماً ماء المطر المتساقط على أوراق الشجر والمنحدر منها إلى الأرض.

وأمّا إذا أصاب ماء المطر سقف الغرفة وتسرّبت رطوباته في السقف، ثمّ