المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

175

[ أحكام متفرّقة للماء ]

 

تبخير الماء النجس:

(26) إذا تنجّس الماء ثمّ تبخّر، وتحوّل البخار من جديد إلى ماء فهذا الماء طاهر. ونفس الشيء يصدق على كلّ مائع آخر ـ إذا تنجّس ـ ولو لم يكن ماءً مطلقاً بل ماءً مضافاً كماء الورد، أو لم يكن ماءً على الإطلاق كالحليب، بل يصدق على البول أيضاً وغيره من الفضلات؛ فإنّه إذا تبخّر وصار البخار مائعاً فهذا المائع طاهر(1).

 


(1) النجس أو المتنجّس إذا استحال إلى البخار أو إلى أيّ شيء آخر فإن كانت الاستحالة مزيلةً لمناشئ القذارة في نظر العرف أصبح طاهراً، وإلّا فلا، ونوضّح ذلك بذكر بعض الأمثلة:
1 ـ لو جعل شيء من البول النجس في ظرف مضغوط وبُخِّر بالنار إلى أن تحوَّل كلّه بخاراً فالبخار وإن كان لا يتحمّل النجاسة عرفاً ولكنّه متى ما رجع في نفس الظرف إلى الميعان فهو مستوعب لكلّ مناشئ القذارة التي كان يمتلكها قبل التبخير، ويعتبر المائع الذي حصل بمماسّة الظرف للبرودة ـ مثلاً ـ عين النجس، وكذلك الماء المتنجّس لو تحوّل بخاراً في ظرف مضغوط ثمّ رجع فيه إلى العرق كان متنجّساً.
2 ـ لو بُخِّر البول في جوٍّ مشتمل على هواء طلق ثمّ رجع مائعاً بعد أن زالت عنه كلّ خصائص البول الموجبة للقذارة عرفاً فرجع ماءً صافياً غير حامل لشيء من صفات البول القذرة فهذا الماء طاهر.
3 ـ لو اُحرقت الخشبة المتنجّسة إلى أن أصبحت فحماً فقد تبخّرت في نظر العرف القذارات التي كانت تحملها هذه الخشبة على أساس ملاقاتها لعين النجس، وأصبحت العين الموجودة بعد الإحراق نظيفةً عن تلك القذارات فنحكم بطهارة هذا الفحم.