المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

234

أن يغسله، ويعيد بعد ذلك غسل جسده. وإن كان هذا العضو في الجسد كاليد والرجل اقتصر على غسله ولم يُعِدْ غسل سائر الأعضاء.

(26) وإذا اغتسل ـ أو اغتلست ـ وشكّ في أنّه هل لاحظ الترتيب في غسله وقدم الرأس والرقبة على الجسد فماذا يصنع ؟

والجواب: أنّه يعتبر غسله صحيحاً ولا يعيده.

(27) وإذا اغتسل ـ أو اغتلست ـ وبعد الانصراف شكّ في أنّه هل غسل رأسه أو رقبته، أو شكّ في غسل جزء منهما ؟ بنى على أنّ غسله صحيح ولا يعيده.

ويجري الحكم نفسه إذا كان يغسل جسده ـ أي ما سوى الرأس والرقبة من البدن ـ وشكّ في غسل الرأس أو الرقبة فإنّه لا يعيد، بل يتمّ غسله، وأمّا إذا شكّ في غسل الرأس أو الرقبة أو جزء منهما قبل أن يبدأ بغسل الجسد فيجب عليه أن يغسل ما شكّ في غسله.

(28) وإذا اغتسل وغسل رأسه ورقبته وانحدر إلى جسده، ثمّ شكّ في أنّه هل غسل هذا العضو من جسده ـ كاليد أو الصدر أو أيّ عضو آخر من الجسد ـ وجب عليه أن يرجع إلى العضو المشكوك ويغسله، ولا يعيد غسل ما عداه، سواء حصل الشكّ لديه بعد الانصراف من الغسل أو في الأثناء، ولا فرق بين أن يكون العضو المشكوك في الجانب الأيمن من البدن أو الأيسر.

(29) إذا لم يكن شاكّاً في غسل العضو من الأساس، بل علم بغسل العضو المعيّن، ولكنّه شكّ في صحة غسله وفساده ـ مثلا احتمل أنّه غسله بماء نجس أو مضاف ـ فيبني على الصحة ولا تجب الإعادة، سواء حصل له هذا الشكّ بعد الانصراف من الغسل، أو في أثنائه بعد الانتقال من غسل ذلك العضو إلى غسل عضو آخر، أو بمجرّد الفراغ من غسل ذلك العضو وقبل الانتقال إلى غسل عضو آخر.