المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

240

المستحبّ، فيمكن للجنب أن يصوم ويصبح صائماً وهو جنب.

ثالثاً: بأنّه شرط للاعتكاف؛ لأنّ الجنب لا يمكنه المكث في المسجد.

وسيأتي في ذيل الفقرة (44) وما بعدها: أنّ هناك أشياء تحرم على الجنب فلا تحلّ له إلّا بالغسل.

حول أحكام الخلل:

(40) إذا نسي الجنب جنابته وصلّى كانت صلاته باطلةً، ووجب عليه أن يغتسل ويعيدها.

وقد يخرج المني من الإنسان دون اختيار منه وإرادة، بل دون أن يشعر بخروجه، وعليه فإذا احتلم وخرج منه مني وهو لا يعلم فتوضّأ وصلّى ثمّ علم بحاله وجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة.

(41) وإن صادف أن رأى على ثوبه أو بدنه منيّاً، وأيقن أنّ هذا المني منه لا من شخص آخر، حيث لا سبيل لأيّ احتمال أن يكون من غيره، وأيضاً أيقن أنّه لم يغتسل منه، إن صادف ذلك وجب أن يغتسل من الجنابة. أمّا ما مضى من صلاته وانتهى وقتها فليس عليه أن يقضي أيّ فريضة فات وقتها وانتهى إذا كان يظنّ أو يحتمل أنّه قد أدّاها وأتى بها قبل هذه الجنابة، وإنمّا يجب عليه أن يقضي كلّ فريضة انتهى وقتها ويعلم بأنّه أدّاها وأتى بها بعد وقوع تلك الجنابة.

وإذا كان قد صلّى صلاةً ولم ينتهِ وقتها بعد فيجب عليه إعادتها، إلّا إذا علم بأنّها كانت قبل وقوع تلك الجنابة(1).

(42) وقد يستعمل اثنان لباساً واحداً على التعاقب والتناوب، ثمّ يظهر


(1) بل لا تجب عليه إعادتها إلّا إذا علم بأنّها كانت بعد وقوع تلك الجنابة.