المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

243

وفصّلت. آية 37 )، والنجم. آية 62 )، والعلق. آية 19..

(46) ثانياً: . التواجد في الحرمين الشريفين: المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنّهما محرّمان على الجنب، ولا يسمح له بالمكث فيهما، ولا بمجرّد المرور والاجتياز أيضاً.

(47) ثالثاً: . التواجد في غير الحرمين من المساجد فإنّه حرام على الجنب بكلّ أشكاله، ويستثنى من ذلك حالتان:

الاُولى: أن يكون للمسجد بابان، فيجتاز الجنب المسجد بأن يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر مباشرةً بدون مكث.

الثانية: أن يدخل إلى المسجد لأخذ شيء فيه(1)، كما لو كان له متاع أو كتاب في المسجد فيدخل ويأخذه ويخرج بدون مكث.

وبالمقارنة بين المحرّمين الثاني والثالث يتّضح أنّ استثناء هاتين الحالتين لا يشمل المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويختصّ بغيرهما من المساجد.

(48). والعتبات المقدسة التي في وسطها القبر الشريف للمعصوم (عليه السلام)يجري عليها حكم المساجد من هذه الناحية(2)، دون الأروقة.

(49). والتحريم الذي ذكرناه على الجنب بالنسبة إلى المساجد يعمّ ويشمل مساجد الله بالكامل المعمور منها والمهجور والخراب أينما كان ويكون، في شرق الأرض وغربها.

(50). إذا جهلنا وشككنا في أنّ هذا البناء أو هذا الموضع والمكان ـ مثلا ـ


(1) الأحوط وجوباً تركه. ويحرم عليه أيضاً وضع شيء في المسجد.
(2) هذا حكم احتياطيٌ.