المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

244

هل هو جزء من المسجد، أو أنّه تابع له ووقف خاصّ به دون أن يشمله ويصدق عليه اسم المسجد فهل تجري عليه أحكام المسجد ؟

الجواب: المتّبَع هنا عمل المسلمين من أهل البلد الذي فيه المسجد وسيرتهم فيما يفعلون، فإن كانت على وفق أحكام المسجد فهو كذلك، وإلّا فلا تجري أحكام المسجد.

(51). إذا لم يكن الجنب قادراً على الطهارة من الجنابة فلا يستأجر لعمل في المسجد يستدعي المكث فيه(1)، كتنظيفه أو إعداده لمجلس عزاء، أو أيّ شيء مباح ولكن يتعذّر القيام به من غير المكث...

وإذا صادف وجرى عقد الإجارة مع الجنب على شيء من ذلك ـ على أساس أنّ الجنب كان مقدماً على العصيان، ولا يبالي بأن يمكث في المسجد وهو جنب ـ إذا صادف ذلك يكون العقد صحيحاً، وإذا تخلّف الأجير بعد ذلك عن القيام بالعمل معتذراً بأنّه جنب كان من حقّه ذلك، ولكن للمستأجر خيار الفسخ(2).

(52). المحرّمات على الجنب كلّها تختصّ بمن علم بالجنابة، أمّا من يجهلها ويشكّ فيها فهي سائغة له ولا تحرم عليه عملياً، إلّا أن يكون على علم سابق بالجنابة فإنّه يبني على بقائها وبقاء محرّماتها، حتّى يتيقّن بأنّه اغتسل وتطهّر من تلك الجنابة.

 


(1) وكذلك ـ على الأحوط وجوباً ـ ما لو لم يستدع المكث ولكن لم يمكن الاجتياز، كما لو كان للمسجد باب واحد فكان يضطرّ إلى الرجوع من نفس الباب الأوّل.
(2) خيار الفسخ للمستأجر معناه. أنّ له أن يفسخ الاتّفاق الذي عقده مع الأجير.(منه (رحمه الله)).