المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

245

كيفية غسل الجنابة:

(53) وكيفية غسل الجنابة هي كيفية الغسل على العموم بأحكامها وتفاصيلها المتقدّمة في الفقرات (10 ـ 16) من هذا الفصل.

ويجب في غسل الجنابة نية القربة، ويمكن للجنب أن يقصد القربة بغسله بما هو طاعة ومندوب، أو بما هو واجب من أجل الصلاة ونحوها من العبادات، أو من أجل أن يباح له مسّ كتابة المصحف، أو غير ذلك ممّا لايباح للجنب، كما تقدّم في الوضوء في الفقرة (79) من فصل الوضوء.

(54) وإذا علم الشخص بأنّ عليه غسل الجنابة ولم يكن عليه غسل آخر فاغتسل وقصد بذلك غسل الجنابة صحّ غسله.

وإذا علم بأنّ عليه غسلا ولا يدري هل هو غسل الجنابة أو غسل مسّ الميّت ـ مثلا ـ فاغتسل وقصد بذلك ما في ذمّته شرعاً صحّ غسله.

وإذا علم بأنّ عليه كلا الغسلين فاغتسل وقصد بذلك غسل الجنابة، أو قصد غسل مسّ الميّت، أو قصدهما معاً بغسل واحد صحّ غسله، وإذا اغتسل ولم يقصد شيئاً منهما بطل غسله.