المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

250

(62) الثانية: أن يكون الشكّ في ذلك قائماً على أساس احتمال أنّ الدم دم البكارة (أي من القسم الثالث)، وفي مثل ذلك يجب على المرأة أن تميّز الدم بإدخال قطنة في الموضع المخصوص وتركها مليّاً ثمّ إخراجها برفق، فإن وجدت الدم مستديراً على أطراف القطنة دون أن يستغرقها أو يستغرق أكثرها فهو من دم البكارة، وإن كان قد غطّاها وغمرها بالكامل أو غمر أكثرها فهو من دم الحيض.

وإن تركت المرأة هذا الفحص والاختبار وأتت بشيء من العبادة ـ كالصوم والصلاة ـ تبطل عبادتها، إلّا أن تعلم بأنّها قد صادفت الطهر من الحيض.

وإذا تعذّرت على هذه المرأة عملية الاختبار بالقطنة لسبب أو لآخر فماذا تصنع ؟

الجواب: عليها أن تفعل ما تفعله الطاهر، وتترك ما تتركه الحائض، فتصلّي وتصوم، ولا تمكث في المساجد، ولا تمسّ كتابة المصحف... إلى آخره.

(63) الثالثة: أن تعلم المرأة بأنّ الدم ليس من جرح وقرح، ولا من البكارة، ولكن لا تدري هل هو حيض أو استحاضة ؟ ويمكن لها في هذه الحالة أن تستعمل إحدى طريقتين:

إحداهما: أن تحتاط إذا أمكن، وذلك بأن تمتنع عن الأشياء التي تلزم الحائض بالامتناع عنها، وتؤدّي الأشياء التي تلزم المستحاضة بأدائها من وضوء وغسل وصلاة(1)، وهكذا حتّى ينقطع الدم، فتغتسل وترجع إلى حالتها


(1) نحن نبني بالاحتياط الوجوبي على حرمة الصلاة على الحائض حرمةً نفسيّة، ومن هنا لا نجوّز الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بما يشمل الصلاة إلّا في مورد الاضطرار إلى ذلك بالعلم الإجمالي بوجوب الصلاة عليها في بعض الأيّام، أو دوران