المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

253

كاُسبوع أو أكثر وكانت تعلم بأنّ عادتها الشهرية: إمّا في النصف الأول من الاُسبوع أو في النصف الثاني منه ـ مثلا ـ وجب عليها أن تحتاط طيلة المدّة، فتجتنب ما تتركه الحائض، وتؤدّي ما تؤدّيه المستحاضة.

(66) وقد تسأل: كيف تحصل العادة الشهرية للمرأة؟

والجواب: أنّها تحصل برؤية المرأة لدم الحيض في وقت معيّن من شهر ورؤيتها له في نفس الوقت من الشهر اللاحق مباشرة، وكذلك تحصل بانتظام فاصل زمنيّ معيّن بأن تعتاد المرأة بأن يكون الفاصل بين الحيضتين نصف شهر باستمرار.

وقد تقول: إذا اعتادت المرأة أن ترى الدم في بداية كلّ شهر قمريٍّ إلى خمسة أيام ـ مثلا ـ فهل إثبات أنّ الدم المشكوك دم الحيض على أساس العادة يتوقّف على أن يكون هذا الدم مبتدئاً في بداية الشهر ومستمرّاً إلى خمسة أيام؟

والجواب: لا، بل يكفي أن يكون واقعاً ضمن تلك الفترة، فلو رأت دماً أصفر من اليوم الثاني إلى الخامس كان حيضاً.

وقد تقول: إذا اعتادت المرأة أن ترى الدم في بداية كلّ شهر ولكنّه يستمرّ بها أحياناً ثلاثة أيام وأحياناً أكثر، فما هي الأيام التي حتى إذا رأت فيها دماً أصفر فهو حيض؟

الجواب: هي الثلاثة الاُولى من الشهر.

إثبات الحيض على أساس الصفات والعادة معاً:

(67) وإذا رأت المرأة الدم الأصفر في أيام العادة واستمرّ بها بعد انتهاء أيام العادة، وكان مااستمرّ بعد أيامها بصفات الحيض فالدم كلّه دم حيض إذا توفّرت الشروط العامة لدم الحيض المتقدّمة، بعضه على أساس العادة وبعضه على أساس