المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

255

تجعل نفسها مستحاضة.

الحامل والعادة الشهرية:

(69) ما ذكرناه ينطبق على غير الحامل، وأمّا الحامل فهي قد تحيض أيضاً، فإذا رأت الدم وكانت واثقةً بأنّه من دم الحيض عملت ما تعمله الحائض، وإذا لم تدرِ بأنّه دم حيض أو دم استحاضة فلها حالات:

1 ـ أن يكون الدم بصفة الحيض، وفي أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين، وفي هذه الحالة تعتبره حيضاً منذ البداية، وتتأكّد من ذلك باستمراره ثلاثة أيام.

2 ـ أن لا يكون الدم بصفة الحيض، ولا في أيام العادة أو قبيلها، وفي هذه الحالة تعتبره استحاضة.

3 ـ أن يكون بصفة الحيض ولكن في غير أيام العادة أو في أيام العادة، ولكن بدون صفة الحيض، وعليها حينئذ أن تحتاط(1).

 


→ باستمرار الدم فلا إشكال في أنّ هذا يُؤدّي إلى حصول العادة الحاكمة على التمييز، سواء حصل لها القطع الوجداني بأنّ ذينك الدمين كانا حيضاً، أم لم يحصل لها هذا القطع لأيّ سبب من الأسباب، إنّما الإشكال فيما إذا كان تكرّر الصفات مرّتين ضمن الابتلاء باستمرار الدم، والأقوى هنا أيضاً حصول العادة الحاكمة على التمييز.
(1) إن كان الدم بصفة الحيض فهو حيض ولو لم يكن في أيّام العادة، وإن كان الدم في أيّام العادة وفاقداً للصفة: فإن كانت قد احتفظت بعادتها شهريّاً فهو حيض، وإن كان قد انقطع عنها