المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

261

تجعل الحيض بقدر أيام عادتها مفترضة أكبر الاحتمالات في أيام العادة(1).

ومثال ذلك: أن تكون ناسيةً فلا تدري أنّ أيام عادتها خمسة أيام أو سبعة، فتجعل الحيض سبعة أيام والباقي استحاضة.

الثانية: أن تعلم بأنّ موعدها الشهريّ يصادف بعض أيام الدم، ولا تستطيع أن تحدّد تلك الأيام بالضبط، فيجب عليها حينئذ أن تحتاط(2)؛ وذلك بأن تقضي ما تركته من عبادة، وتجتنب فعلا عمّا تتركه الحائض، وتؤدّي ما تكلّف به المستحاضة.

(74) الثاني: ذات العادة العددية فقط، وهي التي تستقيم عادتها عدداً لا وقتاً، أي ترى حيضتين متماثلتين في العدد دون الوقت، كالتي ترى الدم كلّ مرّة خمسة أيام، ولكن مرّةً تراها في أوّل الشهر، وتارةً في آخره، وآناً في وسطه، وتسمّى هذه مستقيمة العدد مضطربة الوقت.

وهذه تثبت أنّ الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام جعلت الحيض بعدد أيام عادتها من بداية رؤيتها للدم، والباقي استحاضة.

وإذا نسيت هذه المرأة عدد أيام عادتها أخذت بأكبر الاحتمالات(3).

ومثال ذلك: إذا نسيت فلا تدري أنّ عدد أيام العادة خمسة أو ستّة فتجعل


(1) هذا فيما إذا استمرّت الصفات بما لا يساوي بعض محتملات العادة، أمّا إذا وافق مقدار استمرار الصفات بعض محتملات عادتها أخذت بذاك المحتمل.
(2) بل تعيّن وقت بدء الحيض بأوّل وقت الصفات المستمرّة ثلاثة أيّام، ثم تعيّن نهاية الحيض بانتهاء الصفة لو وافق وقت الصفة بعض محتملات عادتها، وإلّا فتأخذ بأكبر محتملات عادتها.
(3) إلّا إذا كانت أيّام تواجد الصفة مساويةً لأحد محتملات عادتها فعندئذ تأخذ بذاك العدد.