المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

280

انتهاء اليوم العاشر رأت دماً كان الدمان وما بينهما نفاساً واحداً(1).

(108) إذا ولدت توأمين، وبين الولادتين فاصل قصير أو طويل، وكانت قد رأت الدم عند ولادة الأول، ثمّ انقطع، ورأته بعد ذلك عند ولادة الثاني فهل الزمن المتخلّل بين الدمين يعدّ طهراً، أم نفاساً ؟

الجواب: يعدّ هذا الزمن طهراً لا نفاساً حتّى ولو كان بمقدار لحظة، ويكون للمرأة عندئذ نفاسان، لكلّ ولد نفاس مستقلّ عن الآخر.

(109) الدم الذي تراه المرأة حين الطلق وقبل الولادة ليس بنفاس سواء اتّصل بدم الولادة أم انفصل عنه، وأيضاً ما هو بحيض، إلّا مع العلم بأنّه حيض، وإنمّا هو استحاضة. وأمّا ما تراه الحامل من دم قبل الطلق فيطبق عليه حكم دم الحامل المتقدّم في أحكام الحيض في الفقرة (69) من هذا الفصل.

(110) وتجدر الإشارة إلى أنّه لا يشترط أن يفصل بين دم الحيض الذي تراه المرأة قبل الولادة ودم النفاس عشرة أيام؛ لأنّ هذه العشرة شرط للطهر بين حيضتين؛ لا بين حيض ونفاس.

(111) متى انقطع الدم عن النفساء ونقت اغتسلت وانتهى بذلك نفاسها؛ حتّى ولو كان انقطاعه بعد فترة قصيرة من وقت الولادة، كيوم أو أقلّ من ذلك؛ لما تقدّم في الفقرة (106) من أنّه لا حدّ لأقلّ النفاس.

(112) النفساء إذا كانت ذات عادة عددية أقلّ من عشرة أيام واستمرّ بها دم النفاس وتجاوز عن عدد أيام عادتها: فإن كانت على يقين بأنّه سيستمرّ حتى



(1) كأنّ المقصود: أنّ الدم الثاني مهما كان محكوماً بالنفاس فالدمان وما بينهما نفاس واحد، وليس المقصود كون الدم الثاني محكوماً بالنفاس حتماً، فمثلاً قد يكون الدم الثاني من بعد تجاوز مقدار عادتها فلا يكون محكوماً بالنفاس.