المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

281

يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم أنهت نفاسها واغتسلت؛ وجعلت نفسها مستحاضة، وإذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز العشرة أضافت إلى نفاسها يومين أو أكثر ـ حسب اختيارها ـ على أن لا يزيد المجموع على عشرة، واعتبرت نفسها بعد ذلك مستحاضة.

(113) النفساء إذا لم تكن ذات عادة عددية واستمرّ بها الدم واصلت نفاسها، واستمرّت في ترك العبادة ما لم يتجاوز عشرة أيام، فإذا انقطع دون أن يتجاوز العشرة كان ذلك نفاسها، ومثلها أيضاً ذات العادة العددية إذا كان عدد عادتها عشرة أيام.

(114) إذا استمرّ الدم بالنفساء وتجاوز عشرة أيام: فإن كانت ذات عادة عددية جعلت أيام عادتها نفاساً والباقي استحاضة، وهذا يعني أن تقضي ما تركته بعد أيام عادتها من عبادة. وإذا لم تكن ذات عادة عددية جعلت الأيام العشرة كلّها نفاساً وما بعدها استحاضة.

(115) إذا كانت النفساء ذات عادة عددية ولكنّها نستها ولم تتذكّرها فماذا تصنع قبل أن يتجاوز دمها عشرة أيام ؟ وماذا تصنع إذا تجاوز ؟

والجواب: أنّها تفترض أكبر الاحتمالات في عادتها، فإذا كانت لا تدري هل أنّها خمسة أو ستّة ؟ اعتبرتها ستّة، وطبّقت على نفسها حكم ذات العادة العددية التي كانت عادتها ستة أيام، على النحو المتقدّم في الفقرة (112) و (114).

(116) النفساء كالحائض يجب عليها كلّما احتملت انقطاع دم النفاس أن تختبر حالها وتفحص بقطنة، كما تقدم في أحكام الحيض.

(117) إذا استمرّ الدم بالنفساء وتجاوز العشرة وبقي مستمرّاً مدّةً طويلة وأخذت تعمل عمل المستحاضة فكيف تستطيع أنّ تعرف أن عادتها الشهرية قد