المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

284

في أحكام الأموات

 

إذا مات المسلم توجّهت على الأحياء واجبات على سبيل الكفاية(1)، متى قام بها البعض سقطت عن الكلّ، وإذا تركوا جميعاً كانوا مسؤولين ومحاسبين، والتفصيل فيما يلي:

الاحتضار:

(119) الاحتضار يكون عند حضور الأجل وزهق الأرواح (أعاننا الله عليه)، ويجب أن يُلقى المحتضر على ظهره(2) حين النزع(3)، وباطن قدميه إلى القبلة؛ بحيث لو جلس لاستقبل القبلة بوجهه والجانب الأمامي منه.

ويستحبّ التعجيل بتجهيزه حين يموت(4)، أي: إجراء مايلزم لكي يدفن، وإذا شكّ في موته فيجب الانتظار حتّى يعلم موته.

وذكر العلماء رضوان الله عليهم: أنّه يستحبّ نقله إلى المكان الذي كان


(1) ومعنى الواجب على سبيل الكفاية: أنّه يكفي في إنجازه قيام البعض به، فدفن الميّت ـ مثلا ـ واجب على سبيل الكفاية، بمعنى أنّه إذا قام به بعض المكلّفين كفى، ولا يلزم أن يشتركوا جميعاً في الدفن.(منه (رحمه الله)).
(2) هذا حكم احتياطي.
(3) النزع هو شدّة المرض على نحو يشرف المريض على الموت.(منه (رحمه الله)).
(4) حينما يعتبر التعجيل في ذلك إكراماً له يدخل في كبرى استحباب إكرام المؤمن، وأمّا إذا كان الإكرام في تأخيره لتجهيز تشييع ضخم ـ مثلاً ـ فقد يكون الاستحباب في التأخير، ومع فرض التساوي ينبغي الإسراع برجاء المطلوبيّة.