المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

288

الميت للمال لا يتعارض مع نية القربة إذا كان ثمناً لماء الغسل(1)، تماماً كما يسوغ ثمن الكفن والسدر والكافور، وكلّ ما لا يجب بذله مجّاناً.

ويجب أن لا يكثر السدر والكافور في الماء خشية أن يصير الماء مضافاً، وأن لا يقلّل خشية أن لا يصدق الوضع والخلط.

(128) ويسوغ غسل الميّت بمجرّد خروج الروح من جسده وقبل برده، ويجوز تغسيله من وراء الثوب، ولا يجوز للمغسّل أن ينظر إلى عورة الميّت، أو يلامسها بيده حين التغسيل، ويجوز ذلك للزوج بالنسبة إلى زوجته.

(129) وإذا تعذّر السدر والكافور وجب ـ بدلا عن الغسل الأول ـ الغسلبالماء الخالص، ينوي به أنّه بدل عن الغسل بالماء مع السدر، والتيمم أيضاً ينوي به كذلك أنّه بدل عن الغسل بالماء والسدر، ووجب ـ بدلا عن الغسل الثاني ـ الغسل بالماء الخالص والتيمّم، ينوي بكلٍّ منهما أنّه بدل عن الغسل بالماء والكافور، وبعد ذلك يجب الغسل بالماء الخالص.

(130) إذا تعذّر غسل الميّت لسبب من الأسباب وجب تيمّمه ثلاث مرّات، ناوياً بالأول أنّه بدل عن المرّة الاُولى من الغسل، وبالثاني أنّه بدل عن المرّة الثانية من الغسل، ثمّ يأتي بالثالث بدون حاجة إلى نية أنّه بدل عن المرّة الثالثة، وحين يُيَمَّم الميّت يُيَمِّمه الحي بيده، أي بيد الحي نفسه، ويُيَمِّمه أيضاً بيد الميت،



(1) صيرورة الشخص أجيراً لا تنافي القربة بل قد تؤكّده؛ لأنّ عقد الإيجار يخلق وجوباً جديداً عليه وهو وجوب الوفاء بالعقد، فبإمكانه أن يقصد امتثال هذا الوجوب قربةً إلى الله وبعد ذلك يأخذ الاُجرة باعتبار استحقاقه إيّاها بعقد الإيجار وبالوفاء به، وهذا كما ترى لا ينافي القربة.