المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

289

أي يستعمل الاُسلوبين معاً إن أمكن(1)، ولا يسوغ تيمّم الميّت إلّا مع اليأس من الغسل والعجز عنه، ومع وجود الأمل بارتفاع العذر يجب الصبر والانتظار حتّى يحصل اليأس، أو الخوف على الجثمان من النتَن وغيره من الضرر.

(131) وإذا أمكن الغسل بعد التيمّم وقبل الدفن بطل التيمّم ووجب الغسل، وإذا أمكن الغسل بعد الدفن حرم نبش القبر وإخراج الميّت لأجل الغسل إذا أدّى ذلك إلى مضرّة تلحق بالميّت، ومثله تماماً إذا غسّل بلا سدر ولا كافور، وأمّا إذا لم يكن في النبش مضرّة وهدر لكرامة الميّت وجب إخراج الميّت وإجراء الغسل الواجب عليه.

شروط الغسل:

(132) لابدّ في غسل الميّت من أن يكون الماء مطلقاً وطاهراً، كما لابدّ أيضاً من طهارة السدر والكافور، وإباحة الجميع، مع عدم الحاجب على بدن الميّت.

(133) ويجب عند تغسيل أيّ موضع من بدن الميّت أن تُزال عنه النجاسة. وإذا أصابت النجاسة موضعاً من جسد الميت قد غسل أو بعد الفراغ من الغسل فلا تجب إعادة الغسل، وإنمّا يجب تطهير ذلك الموضع ما دام لم يدفن الميت تحت الثرى، وإذا خرج من الميت بول أو مني فلا يعاد غسله؛ حتى ولو حدث ذلك قبل أن يحمل إلى حفرته، ويكتفى بتطهير المحلّ.

 


(1) جملة من الخصوصيّات الواردة في هذا البند والبند السابق احتياطات استحبابيّة.