المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

290

شروط المغَسّل:

وهي اُمور:

(134) الأول: البلوغ، فلا يجزي غسل الميّت من الصبي، حتى ولو غسّله على أكمل وجه، بمعنى أنّ البالغين لا يمكنهم الاكتفاء بذلك.

(135) الثاني: العقل، فلا يجزي الغسل من المجنون.

(136) الثالث: الإسلام، فلا يجزي الغسل من الكافر.

(137) الرابع: المماثلة بين الميّت والغاسل، فالذكر يغسّله ذكر، والاُنثى تغسّلها مثلها؛ ما عدا الزوج والزوجة فإنّ لكلٍّ منهما أن يغسّل الآخر.

وأيضاً يسوغ لكلٍّ من الذكر والاُنثى أن يغسّل الطفل غير المميّز، حتى ولو تجاوز عمره ثلاث سنين، صبيّاً كان أم صبيّة، ونريد بغير المميّز هنا: من لم يبلغ السنّ التي يحتشم فيها.

وأيضاً للمحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة أن يغسّل بعضهم بعضاً، دون النظر إلى العورة إذا لم يوجد مماثل مسلم مؤمن(1)، والمراد بالمحارم هنا: من يحرم التزاوج فيما بين بعضهم البعض تحريماً مؤبّداً على أساس نسب أو رضاع أو مصاهرة، كالآباء والبنات والإخوة والأخوات.

وإذا اشتبه الميّت بين الذكر والاُنثى غسّل مرّتين: مرّةً بيد الذكر، واُخرى بيد الاُنثى، إلّا إذا كان دون سنّ البلوغ والتمييز فيغسّل مرّةً واحدةً بيد ذكر أو اُنثى.

(138) الخامس: أن يكون الغاسل وليّاً للميت، أو مأذوناً من قبل الولي، وهذا يعني أنّه إذا كان الغاسل ولياً للميت صحّ الغسل منه، ولا يحتاج إلى إذن


(1) إن وجد مماثل مسلم مخالف وغير مماثل ولكنّه مَحرم ومؤمن فالأحوط وجوباً الجمع بين التغسيلين.