المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

293

الكفن:

(141) بعد أن يغسَّل الميّت المسلم ويحنَّط على الوجه المتقدّم يجب تكفينه بثلاث قطع، ذكراً كان أم اُنثى أم خُنثى، عاقلا أم غير عاقل، كبيراً أم صغيراً، حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر (1)، وإلّا يُلَفّ كيف اتّفق ويدفن (2).

والقطعة الاُولى: من الثلاث تسمّى « المئزر » يلفّ الميّت من السرة إلى الركبة (3).

والثانية: « القميص » من أعلى الكتفين إلى نصف الساق (4).

والثالثة: « الإزار » يغطّي البدن بالكامل من أعلى الرأس حتّى نهاية القدم.

والشرط في كلّ قطعة أن تستر ما تحتها.

(142) التكفين كالتغسيل من حيث وجوب الإذن والرخصة من الولي، أمّا نية القربة فهي شرط في التغسيل، لا في التكفين.

ويجزي التكفين من أيّ شخص صدر، سواء كان صغيراً أم كبيراً إذا أحسن العمل وأتقنه.

إذا تعذّر وجود القطع الثلاث أجزأ ما أمكن منها ولو ثوباً واحداً يستر كلّ البدن، وإذا تعذّر الساتر الغامر لكلّ البدن فما يستر الأكثر، وإذا لم يتيسّر إلّا ما يستر العورة تعيّن استعماله.

 


(1) المقياس هو استواء الخلقة عرفاً.
(2) هذا احتياط استحبابي.
(3) الامتداد إلى الركبة أحوط استحباباً، ويكفي مسمّى المئزر، ويستحب أن يكون المئزر مغطّياً للصدر والرجلين.
(4) هذا احتياط استحبابي، ويكفي مسمّى القميص.