المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

294

شروط الكفن:

(143) يشترط في كلّ جزء من الكفن ـ للذكر كان أم للاُنثى ـ أن يكون طاهراً حتى من النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة ـ يأتي الكلام عنها مفصّلا في فصول الصلاة ـ وأن يكون مباحاً، لا حريراً ولا ذهباً، ولا من حيوان لا يسوغ الأكل من لحمه (1)، جلداً كان أو شعراً أو وبراً، ولا من جلد حيوان مأكول (2)، ولا بأس بشعره ووبره.

ولكن هذه الشروط تسقط بالكامل عند العجز عنها، أمّا التكفين فلا يسقط بحال إلّا مع العجز عنه بالذات، كما سبقت الإشارة، وعلى هذا فإذا تعيّن وانحصر الكفن بالنجس، أو بالحرير، أو أيّ شيء ممنوع عند الاختيار كُفّن به الميت. أجَل، لا يجوز التكفين بالمغصوب إطلاقاً؛ لأنّ وجوده وعدمه بمنزلة سواء.

وإذا وجد في هذه الحال كفنان: أحدهما حرير والآخر نجس، أو أحدهما من جلد المذكّى المأكول والآخر من شعرِ ووبرِ غير ذلك فهل نتخيّر كما نشاء، أو يجب التقديم والتأخير؟

الجواب: إن وجد ثوب نجس من غير الحرير، بل من القطن مثلا، وثوب طاهر ولكنّه من الحرير كفّن الميت بهما معاً، إلّا أن يكون الحرير نجساً أيضاً فيترك عندئذ، ويُكتفى بالنجس غير الحرير.

وإن كان أحدهما نجساً ـ حريراً كان أم غير حرير ـ والآخر طاهراً وليس بحرير ولا بنجس كجلد مذكّى قُدّم هذا الجلد المذكّى على النجس.

 


(1) عدم كونه ذهباً أو ممّا لا يؤكل لحمه احتياط استحبابي.
(2) هذا أيضاً احتياط استحبابي، ولا تحرم مخالفته خصوصاً إذا لم يكن الكفن على شكل الجلد الأصلي بل كانت خيوطه مأخوذةً من الجلد.