المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

296

حتى المنتحِر، ذكراً كان أم اُنثى، عاقلا أم مجنوناً، كبيراً أم صغيراً إذا بلغ سنّ السادسة، أو كان قد تعلّم أو تفهّم معنى الصلاة قبل هذه السنّ.

والصلاة على الميّت عبادة لا تصحّ بدون نية القربة. ويعتبر في المصلّي كلّ الشروط التي تقدّمت في الفقرة (134) وما بعدها أنّها معتبرة في المغسّل، سوى المماثلة في الذكورة والاُنوثة فإنّها شرط في المغسّل، وليست شرطاً في المصلّي.

شروط الصلاة:

(145) أمّا شروط الصلاة على الميّت فهي: أن توجد جثّته وتحضر بالفعل، حيث لا صلاة على غائب. وأن يوضع مستلقياً على ظهره، مستورَ العورة بأكفانه أو بشيء آخر إن تعذّر الكفن، وأن يستقبل المصلّي القبلة، ويقف خلف الجنازة محاذياً لها غير بعيد عنها، ورأس الميت إلى جهة يمين المصلّي، مع عدم الحائل بين المصلّي والميت، وأن تكون الصلاة من قيام لا من قعود، إلّا لمبرّر شرعي.

وليست الطهارة شرطاً في صحة الصلاة على الميت، فتصحّ ممّن لم يكن على وضوء، ومن الجنب، وممّن كان بدنه أو ثوبه نجساً، كما أنّ إباحة اللباس ليست شرطاً فيها، ولا إباحة المكان.

كيفية الصلاة:

(146) ومتى تمّ ما استعرضناه من شروط نوى المصلّي أنّه يصلّي على الميت قربةً إلى الله تعالى، وكبّر خمساً(1) بعدد الفرائض اليومية، ويأتي بعد


(1) يحتمل في المخالف جواز الاكتفاء بأربع تكبيرات، والأحوط وجوباً الخمس.