المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

297

التكبيرة(1) الاُولى بالشهادة لله بالوحدانيّة، ولمحمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرسالة، وبعد الثانيةيصلّي على النبيّ المختار وآله، وبعد الثالثة يدعو للمؤمنين والمؤمنات، وبعد الرابعة يدعو للميّت (2)، ثمّ يختم بالخامسة.

ولابدّ من التتابع وعدم الفاصل بين التكبيرات الخمس وما يتبعها من شهادة وصلاة على النبيّ وأدعية، ولابدّ من هذا التتابع لحفظ هيئة الصلاة وصورتها، ومن أجل ذلك أيضاً يترك الكلام الخارج منها(3) وفعل أيّ شيء تنمحي معه صورتها وتذهب بهيبة الدعاء والتضرّع لله.

أحكام تتعلّق بهذه الصلاة:

(147) إذا كان الميّت من ذوي الكرامة والمنزلة العليا في الدين ساغ تكرار الصلاة عليه، أمّا على غيره فيجوز تكرارها بنيّة احتمال أن يكون ذلك مطلوباً شرعاً.

(148) إذا اجتمع أكثر من جنازة في آن واحد فهل يسوغ الجمع بينها


(1) هذه الصياغة لكيفيّة الدعاء بعد التكبيرات غير واجبة، بل يكفي مسمّى الدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل بعد كلّ تكبيرة ما عدا الخامسة، إلّا أنّه يستحب الدعاء للميّت، وخاصّةً أن يكون بعد التكبيرة الرابعة، وأن يصلّي قبل ذلك على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم).
وأفضل من الوجه المعروف الجمع بعد كلّ تكبيرة ـ عدا التكبيرة الأخيرة ـ بين الشهادتين، ثمّ الصلاة على محمّد وآله، ثمّ الدعاء للمؤمنين، ثمّ الدعاء للميّت.
(2) هذا بالنسبة للمؤمن، وأمّا بالنسبة للمخالف فإن كان معانداً يدعو عليه، وإن لم يكن معانداً يدعو للمؤمنين، وإن كان مجهول الحال يدعو له دعاءً معلّقاً على إيمانه، كأن يقول: «اللهمّ ولِّه من تولّى، واحشره مع من أحبّ»، أو يقول: «إن كان يحبّ الخير وأهله فاغفر له»، أو نحو ذلك، وإن كان منافقاً ـ أي: مظهراً للإسلام ومبطناً للكفر ـ دعا عليه، أو اقتصر على أربع تكبيرات، أي: ترك التكبيرة التي يُدعى بعدها عادةً للميّت.
(3) إذا كان ماحياً لصورتها.