المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

300

وإذا كان الميّت امرأةً أمكنه أن يقول بعد التكبيرة الرابعة من التكبيرات الخمس: (اللّهمّ اغفر لهذه الميّتة). اللّهمّ إنّ هذه المسجّاة قدّامنا أمتك، وابنة عبدك وابنة أمتك، وقد نزلت بك وأنت خير منزول به، وقد احتاجت إلى رحمتك وأنت الغنيّ عن عقابها، اللّهمّ إنّا لا نعلم منها إلّا خيراً، وأنت أعلم بها مِنّا، فإن كانت محسنةً فزِد في إحسانها، وإن كانت مسيئةً فتجاوز عنها، واحشرها مع خيرة عبادك الصالحين، وحسن اُولئك رفيقاً.

الدفن:

(153) يجب دفن كلّ ميّت مسلم ـ ذكراً كان أم اُنثى ـ وجوباً كفائيّاً بالمعنى المتقدم في الغسل، وكذلك يجب دفن أطفالهم ودفن السقط منهم أيضاً، حتّى السقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر من أشهر الحمل، فإنّه يلفُّ بخرقة ويدفن (1)، وإذا انفصل من الإنسان بعد موته وقبل دفنه شيء كالظفر أو السنّ والشعر فيجب دفنه، والأحسن احتياطاً واستحباباً أن يدفن معه (2).

 


(1) هذا احتياط استحبابيّ.
(2) لا بدّ من جعله في كفنه ودفنه معه، فإن لم يمكن ذلك كما لو كان قد دُفن الميّت فالأحوط وجوباً دفنه مستقلاًّ، هذا في الأجزاء التابعة كالظفر والسنّ والشعر، أمّا في الأجزاء المهمّة فلا شكّ في وجوب الدفن.
وهناك نكتة هامّة مؤثّرة في كثير من أحكام الميّت لابدّ من لفت النظر إليها، وتوضيحها: أنّ الموت موتان: موت القلب وموت المخّ.
وهما في غالب الأحيان مجتمعان في الميّت كما هو الحال في غالب الأموات، فهما يتقارنان فيهم أو يتقدّم ويتأخّر أحدهما عن الآخر بشيء يسير.