المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

303

وإذا حَمَلت غير المسلمة من مسلم بصورة مشروعة فجنينها بحكم أبيه المسلم، فإذا ماتت بعد أن دبّت الحياة في الجنين وأيضاً مات الجنين بموتها دفنت في مقابر المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرةً القبلة؛ ليكون وجه الحمل إليها.

والأحوط استحباباً أن يلاحظ في ذلك أن يكون الخدّ الأيمن للجنين نحو الأرض وخدّه الأيسر إلى أعلى؛ وذلك بأن توضع المرأة على جانبها الأيمن.

والأولى والأفضل أن يدفن الميت في أيّ بلد مسلم يموت فيه (1)، سواء مات في بلده أو في غيره فلا ينقل إلى بلد آخر. أجَل، يستحبّ نقل الميت إلى أماكن الطهر والقداسة (2)، وبالخصوص النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة.

(155) نبش القبر والكشف عن الميت حرام محرّم (3)، إلّا مع العلم بأنّ الأرض قد أفنته ولم تُبقِ له لحماً ولا عظماً، ويستثنى من هذا التحريم الحالات التالية:

أوّلا: إذا كان النبش لمصلحة الميت كنقله إلى النجف وكربلاء، أو للخوف على جثته من سيل أو وحش، أو تنفيذ وصية له فيما إذا كان قد أوصى بالدفن في غير المكان الذي دفن فيه وما أشبه.

ثانياً: لتدارك فتنة مستعصية، أو شرٍّ مستطير لا يمكن تفاديها إلّا برؤية جسد الميت ومشاهدته.

ثالثاً: فيما إذا دفن الميت ولم يراعَ في دفنه الشروط الشرعية، أو لم يكن قد استكمل ـ بالصورة الشرعية ـ التجهيزات السابقة على الدفن من التغسيل والتحنيط والتكفين، فإنّه ينبش حينئذ لتدارك الأمر؛ ما لم يكن في ذلك هدر


(1) هذا يتمّ بعنوان رجاء الاستحباب.
(2) بعنوان الرجاء والاستشفاع والتوسّل.
(3) هذا إذا استلزم الهتك، وعلى هذا الأساس قام بعض الاستثناءات المذكورة في المتن.