المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

322

ـ كما إذا خلط بالملح مثلا ـ فلا يصحّ التيمّم به إلّا إذا كانت العناصر غير الأرضية ضئيلةً بدرجة يصدق معها على المادة كلّها اسم التراب أو الأرض (1).

(20) ومن عجز عن الحصول على مايسوغ التيمّم به صلّى بدونه احتياطاً ووجوباً (2)، ومتى قدر بعد ذلك على مايتطهّر به طهارةً مائيةً أو ترابيةً تطهّر وأعاد كلّ فريضة صلاّها بلا وضوء ولا تيمّم، كأنّه لم يصلّ من الأساس، وإذا لم يتح له أن يتطهّر بوضوء أو تيمّم إلّا بعد انتهاء وقت الصلاة فعليه القضاء.

صورة التيمّم:

(21) وهي: أن يضرب المتيمّم اختياراً بباطن كفّيه مجتمعتين على الأرض دفعةً واحدة، فلا يجزي مجرّد وضع الكفّين بلا ضرب، ولا الضرب بواحدة أو بهما على التعاقب، فيمسح بهما أيضاً مجتمعتين(3) تمام جبهته وجبينيه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الذي يلي الحاجب مباشرة، والأحسن الأولى استحباباً أن يدخل الحاجبين في المسح، فيمسحهما أيضاً مع جبهته، ثمّ يمسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع(4) يمسحها بباطن الكفّ اليسرى، ثمّ


(1) بل اسم التراب على الأحوط وجوباً كما مضى.
(2) لا يجب هذا الاحتياط، بل الاحتياط من جهة اُخرى في الترك؛ لاحتمال حرمة الدخول في الصلاة بلا طهور.
(3) التقارن بين اليدين في الضرب وفي المسح على الوجه حكم احتياطي.
(4) الجبهة: ما بين الحاجبين إلى منبت شعر الرأس من مقدّمه، والجبينان: هما عن يمين الجبهة وشمالها، وقصاص الشعر: مجرى المقصّ، وحيث ينتهي شعر منبت الرأس من مقدّمه، والزند: ما يوصل الذراع بالكفّ.(منه (رحمه الله)).