المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

323

يمسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليمنى تماماً، كما فعل بظاهر اليمنى.

ونريد بظاهر الكفّ: ماتلمسه من ظاهر إحدى كفّيك بكفّك الاُخرى عند إمرارها عليها ومسحها بها، فلا يجب أن يشتمل المسح ما بين الأصابع، ولا غيره ممّا لايلمس عادةً بوضع إحدى الكفّين على الاُخرى.

ويستحبّ أن ينفض يديه بعد ضربهما على الأرض وقبل المسح بهما (1).

وإذا امتدّ شعر الرأس إلى الجبهة أو الجبينين وجب رفعه عند المسح، أمّا ماينبت عليها بالذات فيكفي مسحه.

(22) وبهذا تبيّن أنّ الممسوح أربعة: الجبهة، والجبينان ـ والحاجبان على سبيل الأفضلية والاستحباب ـ وظاهر الكفّين، وأنّ الماسح باطن الكفّين، وكلّ ممسوح ممّا يجب مسحه لابدّ أن يستوعبه المسح بالكامل، ولكن لا يجب أن يكون هذا الاستيعاب بكلّ أجزاء الماسح، بل يكفي للجبهة ـ مثلا ـ المسح ببعض الكفّين، أي بعض الأجزاء من باطن الكفّين مجتمعتين على نحو تساهم كلّ من الكفّين في المسح.

(23) والواجب من الضرب على الأرض بباطن الكفين ضربةً واحدةً فقط، سواء كان التيمّم بدلا عن الوضوء أو عن الغسل، ولو ضرب مرّتين ـ واحدةً للوجه بالتحديد السابق، وثانيةً لظاهر الكفّين ـ كان خيراً وأولى، وعلى الأخص إذا كان التيمّم بدلا عن الغسل.

هذه هي صورة التيمّم شرعاً.



(1) إن علق بهما شيء كما في التيمّم بالتراب وجب النفض على الأحوط، وإن لم يعلق بهما شيء كما لو جوّزنا التيمّم بالرخام النقي فلا دليل على وجوب النفض، ولا على استحبابه.