المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

324

(24) وقد يؤتى به ناقصاً من أجل تعذّر الصورة الكاملة فيصحّ، فمن قُطعت إحدى يديه فضرب على الأرض بالثانية الباقية، ومسح بها وجهه، ثمّ مسح ظهرها بالأرض كفاه ذلك، ومن قطع جزء من كفّه كان الجزء الباقي بمثابة الكفّ، ومن عجز عن الضرب بيديه اكتفى بوضعها على الأرض، ومن عجز عن مباشرة التيمّم حتى على هذا النحو يَمّمَه آخر قادر، على ان يكون الضرب والمسح بيد العاجز، لا بيد القادر.

وإذا تعذّر الضرب والمسح على الأرض بباطن الكفّين وأمكن ذلك بظاهرهما ضرب بظاهرهما ومسح به ما يجب مسحه من أعضاء التيمّم، وإذا كان على بعض أعضاء التيمّم جبيرة فحكمه حكم المتوضّئ إذا كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، فيمسح عليها ويمسح بها على أساس أنّها تعتبر بمثابة ما تستره من بشرة الإنسان.

شروط التيمّم:

هنا شروط يجب مراعاتها في التيمّم، وهي كما يلي:

(25) أوّلا: إباحة الشيء الذي يتيمّم به وطهارته، كما تقدم في الفقرة (14) فلا يسوغ التيمّم بالتراب المتنجّس، أو بتراب يملكه الغير بدون إذنه.

(26) ثانياً: نية القربة؛ لأنّ التيمّم عبادة كما تقدم، وسواء كان التيمّم من أجل التعويض عن الوضوء أو من أجل التعويض عن الغسل لا يجب في نية التيمّم شيء سوى القربة إلى الله تعالى، وليس من الضروريّ أن ينوي كونه بدلا عن الوضوء، أو بدلا عن الغسل، أو كونه طهارةً اضطرارية.

أجَل، إذا كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء وحصل أيضاً ما يوجب الغسل ولم يتيسّر له الوضوء والغسل كان عليه تيمّمان، ووجب في كلٍّ منهما أن