المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

325

يعيّنه ويميّزه عن الآخر، بأن ينوي ـ مثلا ـ بأحدهما التعويض عن الوضوء، وبالآخر التعويض عن الغسل (1).

(27) ثالثاً: أن يأتي بأفعال التيمّم حسب تسلسلها وترتيبها المقرّر سابقاً، فيبدأ بالضرب، ثمّ يمسح الوجه على التحديد السابق، ثمّ يمسح ظاهر الكفّ اليمنى، وأخيراً يمسح ظاهر الكفّ اليسرى، فلو خالف وقدّم وأخّر لم يكفِهِ ذلك.

(28) رابعاً: أن يباشر المكلّف المسؤول بنفسه عملية التيمّم مع التمكّن من ذلك.

(29) خامساً: عدم وجود الحائل والحاجب على العضو الماسح أو العضو الممسوح. وعلى هذا الأساس يجب نزع الخاتم عند التيمّم؛ لأنّه حاجب وحائل.

(30) سادساً: التتابع بين الضرب بالكفّين ومسح الأعضاء، وعدم الفصل الطويل بين الضرب على الصعيد والمسح على النحو الذي يؤدّي إلى عدم الارتباط بين الضرب والمسح عرفاً.

(31) سابعاً: أن يكون المكان الذي يشغله المتيمّم عند التيمُّم مباحاً، فإذا


(1) إن كان ذلك الغسل عبارةً عن غسل الجنابة فالتيمّم عنه يكفي عن التيمّم عن الوضوء، كما يكفي عن أصل الوضوء لو كان متمكناً منه وغير متمكن من الغسل، وهذا الفرض خارج عن مفروض المتن هنا؛ لكفاية التيمّم البديل عن غسل الجنابة عن الوضوء وعن التيمّم بدل الوضوء كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في الفقرة (35)، فمفروض المتن هنا إنّما هي الأغسال الاُخرى.
وإذا اجتمع حدثان على الشخص يوجب كلّ واحد منهما الغسل كفاه تيمّم واحد؛ لقاعدة التداخل، فمقصود المتن هنا هو أنّه لو اجتمع الحدث الأصغر مع حدث أكبر غير الجنابة وجب تيمّمان: أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء، وتعيّن التمييز بينهما بالنيّة.