المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

326

غصب دار غيره وتيمّم فيها بطل تيمّمه، حتّى ولو كان التراب الذي يتيمّم به ملكاً شخصياً له.

(32) وهناك اُمور يحسن بالمتيمّم استحباباً تحقيقها، وهي:

أوّلا: أن تكون أعضاء التيمّم طاهرة، وليس من الضروري طهارة جميع البدن من النجاسة، بل تكفي طهارة تلك الأعضاء فقط.

ثانياً: أن يبدأ مسح الوجه من منابت الشعر إلى أسفل، ويبدأ مسح الكفّ من الزند إلى أطراف الأصابع، فلو مسح من الحاجب إلى أعلى أو من أطراف الأصابع إلى الزند لم يحسن صنعاً.

ثالثاً: أن يكون التيمّم للصلاة بعد دخول وقتها.

ولو لم يوفّر المتيمّم هذه الاُمور ووفّر الشروط الواجبة التي ذكرناها سابقاً كفاه ذلك.

نواقض التيمّم:

(33) التيمّم إذا كان بديلا عن الوضوء انتقض بكلّ ماينقض الوضوء ويوجبه، وينتقض إضافةً إلى ذلك بتيسّر الوضوء، شريطة أن تبقى هذه القدرة أمداً يتّسع للطهارة، بمعنى أنّه ينتهي حينئذ مفعول التيمّم، ويكون المكلّف بحاجة إلى الوضوء.

وإذا تيسّر الوضوء برهةً كافيةً من الزمن فلم يبادر المكلّف إلى الوضوء ثمّ تعذّر عليه الوضوء لم يجزِ للمكلف أن يعتمد على تيمّمه السابق، بل لابدّ أن يجدّد التيمّم؛ لأنّ تيمّمه السابق قد انتقض بتيسّر الوضوء.

(34) وإذا كان التيمّم بديلا عن الغسل انتقض بكلّ ما ينقض الغسل ويوجبه، وينقض إضافةً إلى ذلك بتيسّر الغسل، بمعنى انتهاء مفعول التيمّم بذلك،