المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

327

ويكون المكلّف بحاجة إلى الغسل، ولا ينتقض هذا التيمّم البديل عن الغسل بما يوجب الوضوء (الحدث الأصغر)، فلو تيمّم الجنب ـ مثلا ـ ثمّ نام أو بال بقي تيمّمه عن الجنابة نافذ المفعول، وعليه أن يتوضّأ من أجل البول او النوم إن كان متيسّراً، وإن لم يتيسّر الوضوء تيمّم بدلا عنه.

وكذلك إذا تيمّمت الحائض بدلا عن غسل الحيض ثمّ نامت أو بالت فإنّها لا تعيد تيمّمها هذا، وإنّما عليها أن تتوضّأ إن أمكن، وإلّا تيمّمت بدلا عن الوضوء.

(35) وقد يعدم الإنسان الماء ويحصل منه ما يوجب الغسل، كمسّ الميّت، ويحصل منه أيضاً ما يوجب الوضوء كالبول والنوم، فيتيمّم مرّتين: إحداهما بدلا عن غسل المسّ، والاُخرى بدلا عن الوضوء؛ نظراً إلى أنّ التيمّم بدلا عن غسل مسّ الميّت لا يجزي عن الوضوء.

ونفترض أنّه بعد ذلك يجد الماء فله حالات:

الاُولى: أن يجد ماءً يكفي للغسل والوضوء معاً، فينتقض كلا التيمّمين، وعليه أن يغتسل ويتوضّأ (1).

الثانية: أن يجد ماءً يكفي للوضوء خاصّةً، فيبقى تيمّمه عن غسل مسّ الميت نافذ المفعول، وينتقض التيمّم الآخر، وعليه أن يتوضّأ.

الثالثة: أن يجد ماءً يكفي للغسل ولا يكفي للغسل والوضوء معاً، وفي هذه الحالة ينتقض كلا التيمّمين، ويجب عليه أن يغتسل لمسّ الميّت، وكفاه ذلك عن الوضوء؛ لما تقدّم من إجزاء هذا الغسل عن الوضوء في الفقرة (5) من فصل الغسل.



(1) بل يكفيه الغسل.