المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

332

(42) وإذا دخل وقت الصلاة على المكلّف وهو لا يتيسّر له الطهارة المائية: فإن كان على يقين بأنّه ستُتاح له الطهارة المائية في الفترة الأخيرة من الوقت أخّر الصلاة إلى ذلك الحين لكي يتوضّأ أو يغتسل، فإذا أخّر صلاته وصادف أنّ العذر استمرّ على خلاف اعتقاده تيمّم وصلّى.

وأمّا إذا لم يكن عند دخول الوقت على يقين بأنّ الطهارة المائيّة ستُتاح له في آخر الوقت أمكنه أن يبادر إلى الصلاة فيتيمّم ويصلّي، حتّى ولو لم ييأس من تيسّر الطهارة المائية في المستقبل، ولكن إذا تيسّر له استعمال الماء بعد الصلاة وفي الوقت متّسع لإعادتها ثانيةً مع الوضوء أو الغسل توضّأ أو اغتسل وأعاد، وإذا استمرّ به العذر إلى أن انتهى وقت الصلاة ثمّ تيسّر له استعمال الماء لم يجب عليه أن يقضي مامضى من صلاته (1).

(43) وقد يكون على المكلّف صلاة قضاء وهو فعلا ممّن لايتيسّر له الوضوء ـ كالمريض مثلا ـ ولا يدري عن مستقبله شيئاً فهل يسوغ له أن يتيمّم ويقضي، أو ينتظر حتّى يحصل له اليأس من الشفاء ؟



(1) تعرّض المتن لحكم ما إذا كان على يقين بأنّه ستتاح له الطهارة المائيّة في الفترة الأخيرة من الوقت، وحكم ما إذا لم يكن على يقين بذلك.

وقد يتفق أنّه يكون على يقين بأنّه سوف لن تتاح له هكذا فرصة فيتيمّم ويصلّي، ولكن يصادف خطأ يقينه فيزول العذر في أثناء الوقت، ولعلّ هذه الصورة مقصودة من المتن ضمن الصورة الثانية فيحكم فيها بوجوب الإعادة في الوقت كما حكم بذلك في الصورة الثانية، ولكنّ الصحيح عندنا في الصورة الثالثة عدم وجوب الإعادة.

وكذلك الحال لو كان شاكّاً في استيعاب العذر لتمام الوقت وعدمه وأخّر الصلاة برجاء ارتفاع العذر إلى أن خشي فوات الوقت فبادر بالتيمّم والصلاة ثمّ ارتفع العذر وقد كانت من الوقت بقيّة باقية، فهنا أيضاً لا تجب الإعادة، وفي كلتا الصورتين يكون الأحوط والأفضل الإعادة.