المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

333

والجواب: أنّه يسوغ له أن يتيمّم ويقضي، وحينئذ إذا تيسّر له بعد ذلك استعمال الماء لم يكتفِ بما أتى به. وأمّا إذا كان على يقين من البداية بأنّه سيُشافى من مرضه ويتيسّر له الوضوء في المستقبل فعليه الانتظار. وفي الحالات التي قلنا فيها: إنّه يؤجّل صلاته إلى حين يتيسّر له استعمال الماء لا نعني بذلك أنّه لا يسوغله التيمّم لغاية اُخرى، فالجنب المريض الذي لا يتمكّن من الغسل في بداية وقت صلاة الفريضة وهو على علم بأنّه سيتمكن من ذلك في آخر الوقت يمكنه أن يتيمّم فعلا، لا من أجل صلاة الفريضة، بل من أجل أن يُتاح له فعلا دخول المساجد ومسّ كتابة المصحف، ونحو ذلك.

(44) وإذا تيمّم الجنب بدلا عن غسل الجنابة كفاه ذلك عن الوضوء، ما لم يحصل بعد التيمّم ما يوجب الوضوء، وإن حصل شيء من ذلك توضّأ إن كان الوضوء ميسوراً، وإلّا تيمّم.

(45) وكلّ من حصل له سوى الجنابة من موجبات الغسل ـ كمسّ الميّت وغيره ـ وكان في نفس الوقت قد حصل لديه أيضاً ما يوجب الوضوء قبل ذلك أو بعده ولم يتيسّر له الغسل فعليه أن يتيمّم بدلا عن الغسل، ولا يكفيه ذلك عن الوضوء، بل عليه أيضاً أن يتوضّأ إن أمكنه ذلك، وإلّا تيمّم بدلا عن الوضوء أيضاً.

وكلّ من كان على وضوء وحصل لديه ما يوجب الغسل كالمتوضّئ يمسّ ميّتاً ولم يُتَحْ له أن يغتسل فتيمّم لم يحتج إلى وضوء أو تيمّم بدلا عنه؛ لأنّ وضوءه لا يزال باقياً.

(46) ومن وجب عليه أكثر من غسل واحد، كالرجل يمسّ ميّتاً ويجنب، والمرأة تبرأ من حيضها وتمسّ ميّتاً، ويعجز كلّ منهما عن الغسل فهل يكفي تيمّم