المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

339

فهناك حالات:

الاُولى: أن يكون المكلّف على يقين بأنّها فضلة حيوان لا يسوغ أكل لحمه، ولكن لا يدري هل هو من نوع الطيور أو من أصناف الحيوانات الاُخرى (1)؟ وفي هذه الحالة يحكم بنجاستها شرعاً.

الثانية: أن لا يعلم بأنّ هذه الفضلة هل هي لحيوان يسوغ أكل لحمه أو لحيوان لا يؤكل لحمه شرعاً؟ وفي هذه الحالة الحكم هو الطهارة.

الثالثة: أن لا يعلم بأنّ هذه الفضلة هل هي لحيوان ليس له لحم أو لحيوان لهلحم؟ وفي هذه الحالة الحكم هو الطهارة أيضاً.

(7) الثالث: المني نجس من الإنسان ومن كلّ حيوان، سواء كان ممّا يسوغ أكل لحمه، أم لا. ويستثنى من ذلك: الحيوانات التي لا يجري دمها من العروق بدفع وقّوة، وإنّما يجري رشحاً كالسمك والحشرات، فإنّ هذه الحيوانات إذا كان لها مني فهو طاهر، ويعرف عادةً أنّ دم الحيوان يجري بدفع وقوة أوْ لا حِين يذبح فيرى كيفية اندفاع الدم.

ومني الرجل واضح، وأمّا المرأة فقد سبق أنّه لا دليل على أنّ لها منياً، ولكنّها مع هذا تغتسل وتطهّر بدنها وثيابها من كلّ ماء تحتاط بالجمع بسببه بين غسل الجنابة والوضوء، على ما تقدم في الفقرة (34) من فصل الغسل (2).

 


(1) الظاهر أنّ مقصوده(رحمه الله): هو فرض تردّد فرد معيّن من الحيوان بين كونه طائراً وعدمه، أمّا لو كانت الفضلة مردّدةً بين انتمائها إلى ما نعلم كونه طائراً وانتمائها إلى ما نعلم عدم كونه طائراً فلا وجه للحكم بنجاستها.
(2) تقدّم منّا عدم وجوب الغسل عليها؛ بسبب خروج الرطوبات، ونقول هنا أيضاً: إنّه لا دليل على نجاسة تلك الرطوبات.