المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

341

ما لا يجري دمه من عرقه بقوة ودفع، فإنّ ميتته طاهرة، ومنه السمك والذباب والعقرب، وغيرها من الحشرات.

(13) وإذا شككنا في أنّ هذا الزاحف على الأرض ـ مثلا ـ أو هذا الطائر بجناحيه أو أيّ حيوان آخر هل له دم يجري بقوة ودفع أو ليس له ذلك ؟ حكمنا بطهارة الميتة منه.

(14) والإنسان ينجس بالموت كالحيوان، ويطهر الميّت المسلم بتغسيله غسل الأموات، على الوجه المتقدّم في الفقرة (126) من فصل الغسل.

(15) الحمل إذا بلغ مرحلةً يتحّرك فيها ثمّ صار سقطاً فهو نجس بالموت، وإذا صار سقطاً قبل ذلك فاللازم احتياطاً اعتباره ميتةً أيضاً، وكذلك الفرخ في البيضة.

(16) النجس بالموت إنّما ينجس منه الأجزاء التي يجري فيها الدم وتدبّ فيها الحياة، وأمّا ما لا يجري فيها الدم فلا ينجس، ومن ذلك: الصوف والشعر والوبر والسنّ والعظم والريش والمنقار والظفر والقرن والمخلب، وغير ذلك. ولا فرق في طهارة هذه الأشياء من الميتة بين ميتة حيوان يسوغ أكله وميتة حيوان محرّم الأكل.

وما ذكرناه من عدم نجاسة هذه الأشياء بسبب الموت لا يعني أنّها لا تتنجّس بما في الميتة من رطوبات، فإذا لاقى شيء منها تلك الرطوبات يصبح متنجّساً.

(17) وكلّ جزء ينجس من الميتة ينجس أيضاً لو انفصل من الحيوان الحي، فلو قطعت ألية الغنم أو رجله كانت نجسة.

ولا بأس بما ينفصل من جسم الحيوان أو الإنسان ممّا يكون بالفضلات