المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

343

(22) كلّما شككنا في لحم أو شحم أو جلد هل هو مأخوذ من حيوان ذبح على الوجه الشرعي (مذكّى) لكي يكون طاهراً، أو مأخوذ من حيوان مّيت لكي يكون نجساً ؟ كلّما شككنا في ذلك فهو طاهر شرعاً، سواء كان في حيازة مسلم أو كافر، ولا فرق بين حيازة المسلم وحيازة الكافر من هذه الناحية.

(23) وإنّما تختلفان من ناحية أحكام اُخرى، فإنّ الميتة كما تكون نجسةً شرعاً كذلك هي محرّمة، ولا يجوز الأكل من لحمها، ولا الصلاة في جلدها أو في شيء منها.

وعلى هذا الأساس فالمشكوك في أنّه مذكّىً ـ لحماً أو جلداً ـ إذا لم يكن في حيازة المسلم فلا يحلّ الأكل منه، ولا الصلاة فيه، على الرغم من طهارته. وإذا كان في حيازة المسلم وفي معرض استعماله على نحو يتعامل معه معاملةً تشعر بأنّه مذكّى ـ كالقصاب المسلم يعرض اللحم للبيع ـ فهو حلال، ويسوغ الأكل من اللحم حينئذ. كما يجوز لبس الجلد في الصلاة.

ويستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي: أن نعلم بأنّ المسلم قد أخذه من يدِ كافر أخذاً عفويّاً بدون فحص وتحقيق ففي هذه الحالة يحرم. وسيأتي الحديث عن الحرمة مرّةً اُخرى في مواضعها من فصول الصلاة وفصول الأطعمة.

وأمّا إذا علمنا بأنّ هذا اللحم أو الشحم أو الجلد لم يذكّ على الوجه الشرعي فهو حرام ونجس معاً، سواء كان في حيازة كافر أو مسلم.

(24) السابع: الدم.

الدم نجس عيناً، سواء كان من إنسان أو حيوان، وسواء كان الحيوان ممّا يسوغ أكل لحمه شرعاً أو ممّا لا يؤكل لحمه.

ويستثنى من ذلك ما يلي:

(25) أوّلا: دم الحيوان الذي لا يجري دمه من العروق بقوة ودفع، كدم